خاص| ننشر منطوق الحكم بحبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف

الخطيب و مرتضى
الخطيب و مرتضى

حصلت  بوابة أخبار اليوم على منطوق الحكم فى في استئناف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على حكم محكمة أول درجة  والقاضى بحبسه سنة في القضية رقم 3435 لسنة  2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45  لسنة 2022 جنح اقتصادية , والمقامه من الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلى وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى والمدير التنفيذى ضد مرتضى منصور- رئيس نادي الزمالك.

حيث قضت محكمة جنح مستأنف الإقتصادية بقبول الأستئناف شكلاً , وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك والزمته المصاريف الجنائية  .
كانت محكمة أول درجة قد قضت في 27 إبريل الماضى  بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمة مبلغ عشرة الاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى لكل مدعى من المدعين بالحق المدنى مبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون الف جنيه أتعاب محاماه , كما قضت المحكمة أيضاً برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه.

اقرأ أيضاً| حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف وتغريمه 10 ألاف جنيه

هذا ونصت المادة رقم ٥٥ من قانون العقوبات المصرى والتي وردت في الباب الثامن بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط , حيث نصت على " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ".
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
كما نصت أيضا المادة رقم ٥٦ من القانون "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً".
ويجوز إلغاؤه: (١) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
 (٢) وإذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
مادة رقم ٥٧
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
مادة رقم ٥٨
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.