حكم نهائي سابق .. مصر الحضارة احترمت حقوق الميت ولو كان يهوديًا

المستشار عبد الوهاب خفاجي
المستشار عبد الوهاب خفاجي

ما قام به الإسرائيليون من تحد للمشاعر المصرية والعربية والإنسانية بدفن جنودنا المصريين وهم أحياء عقب نكسة ٦٧ لم تقابله المؤسسة العسكرية المصرية بالمثل عقب نصر أكتوبر المجيد.. كما أن القضاء المصري الشامخ أرسى في حكم تاريخي برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، احترام الحضارة المصرية لحقوق الموتى ولو كانوا من اليهود.

وإذا كانت صحيفة يدعوت أحرنوت قد عرضت لقصة دفن الجنود المصريين وهم أحياء عام ١٩٦٧ مما كان مطلب تفسير من مصر لإسرائيل.. فسجل الوطنية المصرية يسجل بأحرف من نور لحظة تاريخية للقضاء المصري عن احترام حقوق موتى اليهود في مصر وحق فلسطين العربية فى القدس ..هذا هو الفرق .

وصدر حكم قضائي نهائي سابق للمحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض نقل رفات رجل دين يهودي إلى إسرائيل لأن الإسلام ينبذ نبش قبور الموتى ويحترم الأديان السماوية، ورفض طلب اسرائيل المبدى لمنظمة اليونسكو لنقل رفاته إلى القدس لأن القدس أرض فلسطين العربية.

وقالت المحكمة برئاسة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن الإسلام يتخذ موقفاً متسامحاً تجاه الأديان الأخرى ليرسخ مبادئ العدل والمساواة والتكافل الاجتماعى بين الناس، حيث يحترم الإسلام الكتب السماوية والرسل ، ولما كانت الطوائف غير الإسلامية من أهل الكتاب تتمتع فى مصر من قديم الزمان بحرية واحترام كيانها الدينى ، إذ بلغت الطوائف غير الإسلامية شاناً عظيماً فى مصر فى مجال الحقوق والحريات العامة وحرية العقيدة فى إطار من النظام العام المصرى لم تبلغه تلك الطوائف غير الإسلامية فى أية أمة من الأمم , ولا حتى فى تلك الأمم الاوروبية التمدينة العريقة فى أكثر النظم ديمقراطية فى العالم وأكثرها تشدقا بها .

وأضاف المستشار عبدالوهاب في حكمه القضائي أنه لما كانت مصر مهد الدين وراية مجد الاديان السماوية ، وكان الإسلام الذى هو دين الدولة المصرية بمبادئ الشريعة الغراء التى عدها المشرع الدستورى المصدر الرئيسى للتشريع ، يحترم الأديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام أرسى دعائمها رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام – الذى بعث للناس كافة ليتمم مكارم الاخلاق – بقوله " من اذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة " رواه مسلم , كما انه عندما مرت جنازة على الرسول الكريم فوقف احتراماً لها , فإذ بأحد الصحابة يقول له : " أنها جنازة يهودى " فقال الرسول الكريم :" أليست نفساً " . وهذا له دلالته الساطعة على أن الإسلام يسوى بين الموتى ، حينما وقف رسول الرحمة المهداه للعاملين احتراماً لروح غير مسلم تصعد لبارئها , وبغض النظر عن ديانة صاحبها ، فضلا عن  أن الإسلام أمر بحسن معاملة الطوائف غير الإسلامية من أهل الكتاب وعدم الإساءة إليهم وألا يضاروا فى أنفسهم أو أموالهم , وآية ذلك أنه فى عهد خليفة المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب حينما فتح "بيت المقدس" أعطى لأهل الكتاب أماناً لأنفسهم وصلبانهم وكنائسهم لا تسكن كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا يضارون فى أنفسهم أو أموالهم . 

 وأشارت المحكمة أنه بعقد المقارنة بين الفقة والقضاء فى كل من فرنسا ومصر بصدد النظام القانونى للجبانات والمقابر وما ينتظمها من حقوق , فان الفقه فى فرنسا ينظر إلى الجبانات والمقابر على أنها تراخيص لها صفة العقود الإدارية , وتتسم بطابع الاستقرار التراخيص الخاصة بشغل مساحات محدودة من أراضى الجبانات لإقامة مدافن أو أحواش عليها , ويذهب القضاء الفرنسى إلى أن حق المرخص له فى الانتفاع بجزء من أراضى الجبانات هو حق عينى عقارى موضوعه الانتفاع بالجزء المخصص فى الأغراض المحددة فى التراخيص , بمراعاة أن رغبة الأسرة هى أن يستقر موتاهم فى المكان الذى خصص لهم ، أما فى مصر فإن الترخيص بمثل هذا النوع من الانتفاع يرتبط باعتبارات ومعتقدات دينية وأعراف مقدسة عميقة الجذور فى نفوس الكافة منذ فجر التاريخ ,باعتبار أن القبر هو مأوى المرء بعد مماته وداره التى يوارى فيها بعد انتهاء رحلته الدنيوية ، كل ذلك أضفى على التراخيص بشغل أراضى الجبانات فى مصر منذ وجدت , طابعاً من الثبات والاستقرار لا يزحزحه إلا إنهاء تخصيص المكان للدفن وقلما يتم ذلك إلا فيما يتعلق بالجبانات التى بطل الدفن فيها ودست معالمها .

وانتهت المحكمة أن المطالبة بنقل رفات حاخام يهودي من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب واحترام قبور موتاهم بحسبانها مأوى المرء أياً كانت ديانته بعد مماته وداره التى يوارى فيها بعد خلاص حياته الدنيوية ، دون الاستجابة للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل رفات الحاخام اليهودى ابو حصيرة  من مصر الى القدس لأن  الأرض – القدس - محل الطلب الاسرائيلى لنقل رفات الحاخام اليهودى اليها , هى ارض مغتصبة من سلطة الاحتلال الاسرائيلى , والارض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها , ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان , ولا يجوز – والحال كذلك – نقل الرفات اليها طبقا للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية  لاهاى باعتبار ان القدس ارض مغتصبة من سلطة الاحتلال الاسرائيلى والارض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها , ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان .

 

اقرأ أيضا|حكم نهائي يعيد الانضباط داخل قاعات الامتحانات بسبب الغش بالمحمول

 

 

اقرأ أيضا|حكم نهائي يعيد الانضباط داخل قاعات الامتحانات بسبب الغش بالمحمول