المشدد 5 سنوات لبائع خردة لحيازته سلاح ناري بشبرا الخيمة

هيئة المحكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي ‎‎
هيئة المحكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي ‎‎

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لبائع خردة، لاتهامه و3 آخرين سبق الحكم عليهم بذات الواقعة، بحيازة أسلحة نارية "بندقيتين خرطوش" و"فردين خرطوش" واستخدامهم فى ترويع المواطنين بعد إطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10004 لسنة 2020 جنايات قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 219 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، أن المتهم "سالم ش ر ع"، وشهرته "سالم ملش"، 36 سنة، بائع خردة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، أنه وآخرين صدرت أحكام سابقة بحقهم، أحرزوا وحازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "بندقتين خرطوش" و"فردین خرطوش"، كما أحرزوا وحازوا ذخائر (طلقات خرطوش) مما تستعمل على ذات الأسلحة محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها.

اقرأ أيضا| لتعديه على طفلة.. السجن 3 سنوات لفنى تكييف سيارات  بشبرا الخيمة

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثوا اصابة المجنى عليه "زياد ع س ا"، بأن أطلقوا أعيرة نارية بصورة عشوائية من السلاح النارى محل الاتهام الأول أصابته إحداها حال تواجده بشرفة مسكنه، وقد نشأ عنها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد الإبصار بالعين اليمنى تقدر نسبتها بنحو 35% على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا القوة والتلويح بالعنف قبل الأهالى والمواطنين وذلك بغرض الترويع والتخويف بأن اطلقوا أعيرة نارية باستعمال الأسلحة النارية محل الاتهام الأول بصورة عشوائية حال تشاجرهم مع آخرين وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى مادى بهم لفرض السطوة عليهم، وقد كان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك حال كونهم حاملين أسلحة نارية وذخيرة على النحو المبين بالأوراق.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثوا عمداً اصابة المجنى عليه "محمد س م م"، بأن اطلقوا أعيرة نارية بصورة عشوائية من السلاح النارى محل الاتهام الأول أصابته إحداها حال تواجده بشرفة مسكنه وقد نشأ عنها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما على النحو المبين بالأوراق.