المحكمة: اعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية سندا تنفيذيا لا يخالف الدستور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، باعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًــا للتسهيلات البنكية، سندًا تنفيذيًــا لا يخالف أحكام الدستور.


وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن المشرع قنن هذا الحكم بموجب المادة (104) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، حرصًــا منه على أموال الائتمان المصرفي، بما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي وحماية لأموال المودعين ومدخراتهم، وتشجيعًــا للاستثمار والادخار باعتبارهما واجبًــا وطنيًــا، فكان لزامًــا عليه أن يتدخل بوضع آلية قانونية تكفل سرعة اقتضاء البنوك لأموالها المقدمة كقروض بضمان رهن المحل التجاري، حال امتناع المدين عن السداد أو تعثره، وذلك مواكبة منه للتطورات الاقتصاديــــــة العالميــــــة. وفـــى الوقـــت ذاته لـــم يمنـــع المديـــن مـــن الاستشكـــال فـــى التنفيـــذ أو المنازعة فى الدين.

اقرأ أيضا| 4 يونيو.. نظر عدم دستورية الرهن التجاري للمحال بقانون البنك المركزي