«قادرون باختلاف» نقلة جديدة في حقوق الإنسان.. وصندوق لدعمهم يتبع رئيس الجمهورية

الرئيس السيسي باحتفالية قادرون باختلاف
الرئيس السيسي باحتفالية قادرون باختلاف

في الوقت الذي يشهد فيه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مناقشات جادة حول مشروع قانون " قادرون باختلاف " والذي وافق عليه المجلس منذ قليل من حيث المبدأ.

وفي هذا السياق نستعرض خلال السطور التالية تفاصيل مشروع القانون الذي يعد نقلة جديدة في حقوق الانسان وخطوة جادة من أجل المساهمة في دعم حقوق ذوى الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم ، وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.

ويأتي مشروع القانون في اطار ما سبق واعلنته القيادة السياسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت العديد من الأهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية وفق نصوص الدستور التي الزمت الدولة بضمان حقوقهم في كافة المجالات، وأن المجتمع المصري يقدر أبنائه من ذوي القدرات الخاصة ويقدم لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة.

وتكمن فلسفة مشروع القانون فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة , ولقد تم اعداد  مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واشتمل مشروع القانون المعروض على سبعة مواد معدلة للقانون رقم 200 لسنة 2020 , حيث اشتملت المادة رقم (1) على تعديل مسمى القانون ليصبح (القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف) , كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر , أما المادة رقم (3) من القانون المعروض على استبدال نصى المادتين(4،2 / الفقرة الأولى) من قانون أنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، وتبعية الصندوق لرئيس الجمهورية بدلاً من رئيس مجلس الوزراء، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة للقانون القائم، بنقل سلطة اعتماد قرارات مجلس إدارة الصندوق الى رئيس الجمهورية، بدلاً من رئيس مجلس الوزراء.

أما المادة رقم (4) من القانون المعروض فقد اشتملت على إضافة 8 بنود جديدة الى مادة (11) من القانون القائم، تضمنت تلك البنود إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل مراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، ودعمهم لإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة الى رعاية المتفوقين والموهبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

كما تضمنت المادة الرابعة من القانون المعروض إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم، والخاصة بموارد الصندوق، نص على أضافة الموارد الاخرى التي يصدر رئيس الجمهورية قرار بها بينما أضافت المادة رقم (5) من القانون المعروض مادة جديدة برقم (3) مكرر تنص على انشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن14عضواً، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية , أما المادة رقم (6) من القانون المعروض فقد ألغت المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر , والمادة رقم (7) هي مادة إصدار تتعلق بنشر القانون المعروض.

 وتم إدخال بعض التعديلات قبل وصول القانون لمجلس السوخ من خلال لجنة مشتركة ضمت عدد من اللجان المختصة , وارتأت إعادة ترقيم المواد بالحروف بدلاً من الأرقام وذلك لضبط صياغة ترقيم المواد.

-وفي لمادة الثانية وأصلها المادة رقم (2) , ارتأت اللجنة إضافة فقرة جديدة للمادة الثانية ويكون نصها كالاتى: " كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له."، وذلك لتكون كل أحكام الاستبدال واردة بمادة واحدة ، وذلك لحسن الصياغة التشريعية , كما ارتأت اللجنة حذف المادة رقم (3) من القانون المعروض، لورودها في أماكن أخرى من مشروع القانون المقترح.

وفي المادة الثالثة وأصلها المادة رقم (4) , ارتأت اللجنة نقل المادة (3مكرراً) المستحدثة بالمادة رقم (5) من مشروع القانون المعروض إلى هذه المادة لتكون كل أحكام الإضافة في مادة واحدة، لحسن الصياغة التشريعية , كما تم استبدال كلمة (وتنظيم عمله) بكلمة (ونظام عمله).

وفي المادة رقم  (11) , ارتأت اللجنة تعديل بند 9، المضاف لبنود المادة (11) من القانون المعروض باستبدال فقرة: (وفقاً للضوابط التي تصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية) بدلاً من فقرة: (ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوزارة المعنية)، وذلك لضمان وجود تنظيم لإنشاء تلك المؤسسات في ضوء خروجها عن نظام الترخيص من وزارة التضامن الأجتماعى لكونها جزء من أجهزة الصندوق المعنية بالقيام بمهامه , ارتأت اللجنة ايضا  تصحيح كلمة (موهبين) ببند 12 المضاف لمادة (11) لتصبح (موهوبين)، لضبط الصياغة اللغوية.

كما أضافت اللجنة بند جديد مستحدث لمشروع القانون المقترح برقم (15) إلى المادة رقم (11) ، وأضاف لمهام الصندوق أن يقوم بتغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وجاء نصه كالآتى: (تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية).

وفي (المادة الرابعة) وأصلها مادة رقم  6 , ارتأت اللجنة إضافة فقرة ونصها: " (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء) الواردة بعجز المادة (4/فقرة1) من القانون المرافق له. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون." ،وذلك لضبط الصياغة وفي (المادة الخامسة وأصلها المادة رقم (7) وهى مادة إصدار، كما هى.