مجازاة محقق بـ«تعليم القاهرة» تلاعب بسمعة وعرض مديره وعمل بالمحاماة

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

أصدرت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بمجلس الدولة حكمها في القضية 89 لسنة 64 قضائية بخصم أجر شهر من راتب "عماد.م.ع" المحقق بإدارة الساحل التعليمية، التابعة لمديرية تعليم القاهرة لقيامه بتقديم شكوى كيدية ضد مدير الإدارة القانونية تضمنت الخوض في عرضه وسمعته وممارسة أعمال المحاماة وتجديد كارنيه نقابة المحامين وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن وقائع القضية الراهنة تتحصل حسبما جاء بشكوى المتهم الواردة لنيابة التعليم الادارية بتاريخ 20 أكتوبر عام 2020، ضد "مرسي.ح.م" مدير الشئون القانونية بالإدارة لارتكابه عدة مخالفات مالية وادارية تتمثل في فرض رأيه القانوني على الباحثين القانونيين بالإدارة لتحقيق منافع شخصية، وحصوله على رشوة عينية من "عبير.م" الباحثة القانونية بالإدارة سابقا وحاليا بإدارة الزاوية التعليمية لعدم التضييق عليها بشان الحضور والانصراف والموافقة على ندبها بدون توفير بديل.

كما إدعى المتهم بالمخالفة لحقيقة حصول مدير الشئون القانونية على هدايا من باحثة قانونية أخرى بذات الإدارة لتحقيق منافع شخصية، وطلبه منه القيام بأعمال خاصة له خارج الادارة مقابل التوقيع لها بالحضور والانصراف، وطلبه من "لطفي.ط" الباحث القانوني عمل يافطة باسمه بالإجبار وقيامه بالتحدث بأسلوب غير لائق مع المواطنين والعاملين بالإدارة، واتهامه لكل من "محمد.ف" و"لطفي. ط" في شرفهم، ومحاولته التحرش بإحدى الباحثات القانونيات بالإدارة، وظهوره بوضع مخل مع إحدى السيدات بمقر العمل.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أنه بشأن ما نسب للمحال رغم كونه محقق بالشئون القانونية من إساءة استخدام حق الشكوى، بأن ضمن شكواه ضد "مرسي.ح" مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية وقائع غير صحيحة لو صحت لأوجبت مؤاخذته، فالثابت من شهادة محمد فاروق غنيم، الباحث القانوني بإدارة الساحل التعليمية الذي نفى كل ما جاء بشكوى المحال وهو ما أكده كل من "لطفي. ط" و"عبير. م" و"سارة.ح" و"أميرة. ل"الباحثون القانونيون بإدارة الساحل التعليمية، وجميعهم شهدوا بعدم صحة ادعاءات المحال قبل "مرسي.ح" مدير الشئون القانونية بالإدارة.

ومن جميع ما سبق يتضح أن ما نسب للمتهم يشكل ذنبًا اداريًا قوامه تجاوز الحق في الشكوى المكفول وفقًا للدساتير المتعاقبة والقوانين واتخذ منها وسيلة لتلاعب بسمعة وعرض المشكو فى حقه ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق المحال ثبوتا يقينيا.

وبشأن مانسب للمتهم من ممارسة أعمال المحاماة بجانب عمله الوظيفي بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية، فالثابت من كتاب إدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين بالاستعلام عن اسم المحال انه مقيد بالجدول العام تحت رقم ١٣٧٢٣٤بتاريخ 12 يوليو 1995،

وبتاريخ 18 فبراير 1998، للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، وبتاريخ 26 مارس 2003، للمرافعة امام محاكم الاستئناف، وبتاريخ 10 أغسطس عام ٢٠15 للمرافعة أمام محكمة النقض.

ووفقًا لما شهد به "محمد.ف"  من حضور المحال جلسات خاصة وكذا كتابة مذكرات تخص بعض قضايا "مرسي. ح" وماشهد به الأخير من أن المحال مقيد بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، ومن جميع ماسبق يتضح أن مانسب للمحال يشكل ذنبًا اداريًا قوامه مزاولة مهنة المحاماة مما تتعارض مهام عمله بالشئون القانونية بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتًا يقينيًا

 

 

 

 

 

 

 

وبشأن ما نسب للمحال من عدم تصحيح بيانات الرقم القومي الخاصة به الثابت بها عمله محامي حر على الرغم من أنه يعمل باحث بالإدارة القانونية بإدارة الساحل التعليمية، فالثابت من الاوراق والتحقيقات ومن الاطلاع على صورة بطاقة الرقم القومي المرفقة ملف الدعوى والمثبت بها أن المحال يعمل محامي حر في حين أنه معين فعليًا بتاريخ 29 يوليو ١٩٩٨ ولم يقم بتحديث بيانات الرقم القومي في حينه، وماسبق يؤكد أن مانسب للمحال يشكل ذنباً اداريا قوامه عدم تحديث بياناته ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتا يقينيا

 

 

وعما نسب للمتهم من تقديم أوراق تجديد كارنيه نقابة المحاميين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفة للقوانين، فالثابت من كتاب ادارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين المحرر في 24 أغسطس ٢٠٢١، المثبت بها أن المتهم قبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ 10 أغسطس ٢٠١٥

 

 

ومن جميع ماسبق يتضح أن مانسب للمحال يشكل ذنبًا إداريًا قوامه مزاولة مهنة المحاماة وتجديد عضويته بنقابة المحامين بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتا يقينيا وهو ماتبنى عليه المحكمة عقيدتها ممايستاهل مجازاته تأديبيا، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمجازاة المتهم "عماد.م" بخصم أجر ثلاثون يوما من راتبه.