الفتوى والتشريع: على الدولة تحمل تأمينات موظفة أصيب نجلها بشلل رباعي بفض اعتصام رابعة 

مجلس الدولة ينتصر لمصابي الإرهاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى: تحمل الجهة الإدارية– في خصوصية موظفة بوزارة المالية لقيمة حصتها فى الاشتراكات التأمينية عن مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب، الممنوحة لها لمدة عام كامل من ٢٠١٤ حتي ٢٠١٥، وذلك لتمريض نجلها ضابط شرطة أصيب بشلل رباعي جراء طلق ناري أثناء مقاومته للإرهاب بفض اعتصام رابعة العدوية. كما انتهت الفتوى إلي أحقية هذه الموظفة في استرداد قيمة هذه الحصة.

ولاحظت الجمعية العمومية أن المادة (16) من الدستور أنشأت التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة برعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وفى إطار مباشرتها لهذا الالتزام عليها توفير كافة السُبل أمام المنتفعين بحكم هذه المادة، بما يشمله ذلك من تهيئة المناخ المناسب الذي يمكنهم من أداء أعمالهم بما يتناسب مع ظروف إصابتهم ، ويتناسب مع الأعباء الأسرية الملقاة على ذوي هؤلاء المصابين.

 

فإذا ما حالت الظروف المشار إليها بينهم وبين أداء عملهم، عُدَّ ذلك عذرًا قهريًّا مانعًا عن العمل، وللعلة ذاتها فإن هذه الظروف تعد حائلا بينهم وبين حقهم فى الانتفاع بالإجازات الممنوحة لهم، فتمنع من ثمّ تحققها ماديًّا، وتُزيل الشرط الذى مُنِحت لأجلـه ابتداءً، وتسقط هذه الإجازة.

وثبت للمحكمة، أن الظروف الصحية لنجل الموظفة  لضابط بهيئة الشرطة - اقتضت ضرورة وجود مرافق له في أثناء رحلة علاجه بالخارج إثر إصابته في فض اعتصام رابعة بطلق ناري بالنخاع الشوكي نتج عنه شلل رباعي كامل، استلزم أن تتقدم والدته- المعروضة حالتها – وكانت حينذاك من الموظفين بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية – بطلب إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة نجلها؛ نظرًا لاستنفاد رصيدها من الإجازات الاعتيادية، فصدر القرار رقم (1807) لسنة 2014 بمنحها تلك الإجازة لمدة عام.

ورأت الفتوى، أنها قامت بها خلال الفترة من إبريل ٢٠١٤ حتي فبراير ٢٠١٥، وإذ بلغت المعروضة حالتها سن التقاعد اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢١، وعلى أثر ذلك استطلعت الجهة الإدارية رغبتها نحو حساب مدة تلك الإجازة ضمن مدة اشتراكها في نظام التأمين الاجتماعي، وطالبتها بسداد قيمة الاشتراك – حال رغبتها – بمبلغ (15244) جنيهًا، فاضطرت للسداد؛ درءًا لعدم حساب تلك المدة ضمن مدة حساب المعاش.

ولما كان الباعث على طلب الموظفة للحصول على الإجازة محل طلب الرأى الماثل   خارج عن إرادتها الحرة، وإنما كان انصياعًا للأعباء الأسرية التى أُلقيت على عاتقها ، على أثر الإصابة التى لحقت بنجلها في أثناء قيامه بعملية أمنية لمكافحة الإرهاب، فمن ثم تكون الإجازة فى الحالة المعروضة قد افتقدت أحد أهم أركانها وهو إرادة العامل الحرة فى الحصول عليها، وتكون ظروف إصابة نجل المعروضة حالتها قد جاءت بمثابة عارض مادي حال بين المعروضة حالتها وبين حقها فى الانتفاع بالإجازة التى حصلت عليها.

وانتهت الفتوى، إلى أنه لما كان هذا العارض منسوبًا لسبب لا إرادة للأخيرة فيه، فمن ثم تسقط الإجازة التى رُخِص لها فيها لانتفاء مُكنة تحققها المادي، بما يستتبعه ذلك من اعتبار هذه المدة ضمن مدة اشتراكها فى نظام التأمين الاجتماعي، وتلتزم معه الجهة الإدارية برد قيمة حصتها فى الاشتراكات التأمينية عن هذه المدة، وذلك فى إطار الالتزام الدستوري الملقى علي عاتق الدولة برعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

اقرأ أيضأ|جنايات المنيا: إعدام متهم وبراءة 6 آخرين في أحداث شغب مطاي