شروط إحلال وتجديد المباني المقامة على الأرضي الزراعية 

ارشيفية
ارشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن وزير الزراعة بمقتضي التفويض التشريعي أصدر القرار رقم 615لسنة 2016بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناه على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا و الأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها. 

والذي نص في المادة (1) منه على أن:" يقصد بالأراضي الزراعية في تطبيق أحكام هذا القرار الأراضي المنزرعة بالفعل وما عليها من منافع (كالأجران والمخازن والحظائر وغيرها ) سواء كانت داخل الزمام أو خارجه وأيا كانت طريقة ريها أو صرفها أو الضريبة المفروضة عليها سواء كانت مدرجة في بطاقة حيازة زراعية أو غير مدرجة.

ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويحظر إقامة أية مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد أو الأراضي الصحراوية المبيعة بغرض الزراعة أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، ويستثنى من هذا الحظر الحالات التالية :

(أ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة .

(ب) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي و الحيواني .

(ج) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط الواردة في هذا القرار .

وتنص المادة (2) من القرار ذاته على أن : (يشترط موافقة وزارة الزراعة على جميع حالات البناء المستثناه على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة و الأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثا أو المنزرعة منها بما في ذلك الحالات المستثناه (أ ، ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008).

كما تنص المادة (8) من ذات القرار على أن:"يشترط للموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمة المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أحد الشروط التالية :

(1) ​​​أن يكون المبنى ظاهرا بخرائط التصوير الجوى المنتهى في 15/4/1985 ، وإن لم يكن ظاهرا تثبت إقامة المبنى بإثبات رسمي معتمد من خلال لجنة تشكل بقرار من محافظ الإقليم وفقا للقانون.

(2) أن يكون المبنى حاصلا على ترخيص سابق وفقا لقانون الزراعة.

(ج) أن يكون المبنى غير محرر عنه أية محاضر مخالفات أو أن يكون محررا بشأنه محضر مخالفة مبان بدون ترخيص طبقا للقانون وحاصل على حكم قضائي بات بالبراءة له حجيته فيما فصل فيه من حيث عدم توافر صلاحية الأرض المقام عليها المبنى للزراعة من ري وصرف وخلافه بعد العرض على إدارة الفتوى للوزارة.

(د) الموافقة على إحلال وتجديد جميع منشآت النشاط الداجني والحيواني بمختلف أغراضه إذا كانت ظاهرة بخرائط التصوير الجوى لعام1985 أو كان قد صدر لها ترخيص إقامة أو تصريح للبناء من الزراعة قبل تاريخ إصدار القرار الوزاري رقم 560 لسنة 2006 ويجوز النظر في تقنين أوضاع المزارع المقامة قبل عام 2006 إذا تم إثبات تاريخ وإقامة هذه المزارع بعقد كهرباء يثبت التاريخ وذلك بعد موافقة قطاع الإنتاج الحيواني وتوفر شروط الأمان الحيوي.

(هـ) ألا يترتب على الإحلال والتجديد أي مساس بالأراضي الزراعية المجاورة أو المساقى والمصارف والمراوي أو تغيير الموقع المقام به المبنى، وألا يكون الغرض من المبني المراد إحلاله وتجديده متعارضا مع الأغراض المقررة وفقا لأحكام قانون الزراعة وقانون البناء".

اقرأ أيضا | الإدارية العليا: للمحافظ سلطة غلق المنشآت الطبية في حالة المخالفات الجسيمة