خطوات إنشاء دار للحضانة.. ودور مديرية الشئون الاجتماعية 

ارشيفية
ارشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المادة ٣٥ من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ونصها: "على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلباً بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك. وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون"

وتنص المادة (36) من القانون المشار إليه على أن "يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار ، وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك."

 

وتنص المادة(40) من القانون المشار إليه على أن "تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي: 

 

1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أواستكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها. 

اقرأ أيضا| «الإدارية العليا» تنصف عاملا فصلوه بعد إصابته بالعجز

2- غلق الدار مؤقتاً أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل في غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائياً في وضع الدار. 

3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة. 

4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند (2). 

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض.