بعد رفض المحكمة تحويل الوحدات السكنية لتجارية.. الإسكان: القرار يحمي حقوق الدولة والمواطنين

وحدات سكنية تحولت لمحلات تجارية
وحدات سكنية تحولت لمحلات تجارية

أثار قرار المحكمة الإدارية العليا جدلا  والذي نص على بطلان تغيير تراخيص الوحدات السكنية وتحويلها لتجارية أو إدارية، وأيد الخبراء هذا القرار لأن تحويل الوحدات السكنية لتجارية أدى لارتفاع أسعار الشقق بصورة كبيرة وأزاد قيمة الإيجارات، ورأوا أنه يحمى حقوق المواطنين في توفير مساكن لهم وبأسعار مناسبة ومنع زيادة أسعارها بدعوى تحويلها لمحلات أو ورش.
 
وقال الدكتور ناصر خالد الأستاذ بمركز بحوث الإسكان، إن هذا القرار هام للغاية لأن قيام بعض المواطنين بتحويل الوحدات السكنية لمحلات تجارية وورش لتصليح السيارات والسمكرة وأكثر من 20 % من الوحدات السكنية بالأدوار الأرضية بشكل خاص  ويكسروا منافذها ويتم تحويلها لمحلات تجارية وبعض المواطنين الذين حصلوا على وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى ومساحتها 60 متر يقوم اصحاب هذه الوحدات بتأجيرها بمبالغ من 7 : 8 آلاف جنيه شهريا أو يبيعونها بمليون جنيه وهم حصلوا عليها بـ150 ألف جنيه.
 
وتابع الدكتور ناصر قائلا : "أن تحويل الوحدات السكنية لتجارية أدى لزيادة أسعار الشقق وارتفاع قيمة إيجارها هذا بالإضافة لازدحام الشوارع وتعطل المرور بالشوارع المطله على هذه الوحدات".
 
وأوضح ناصر، أن قانون التخطيط العمرانى  يحدد نسبة 5% من الوحدات لتكون تجارية وخدمية حتى لا يتم تحويل الوحدات السكنية لتجارية ولكن بعض أصحاب هذه الوحدات لا يلتزمون بذلك بل إن بعضهم يؤجر وحدته السكنية على أنها تجارية للسوريين واليمنيين والعراقيين  الذين يعيشون بمصر.
 
وأشار الأستاذ بمركز بحوث الإسكان، إلى أنه يجب تعديل قيمة الغرامات  بقانون التصالح لتكون الغرامة مناسبة لحجم المخالفة فغرامة التصالح لمن يحول وحدته من سكنية لتجارية 1200 جنيه رغم أن هذه المخالفة رفعت أسعار متر الأرض لـ60 ألف جنيه أي أن هذا الشخص المخالف سيربح 58 ألف جنيه على الأقل.
  
وكانت قد أقرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديداً ببطلان تغيير تراخيص وحدات بالمباني السكنية إلى وحدات تجارية أو إدارية، حتى إذا وافقت المحافظة أو الحي، نظراً لمخالفتها قانون البناء.

وكان الدكتور جابر جاد نصار بالنيابة عن مواطن، أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلزام محافظة القاهرة ورئيس حي المقطم بتعديل ترخيص الدور الأول للعقار المملوك له من سكني إلى تجاري، وكذلك الدورين الأول والثاني فوق الأرضي إلى إداري.

رفضت المحكمة الطعن وأيدت حكم أول درجة برفض الدعوى، استناداً إلى أن المادة 15 من قانون البناء "ألزمت المحافظ المختص بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات العمران بالمدن والقرى بعد العرض على المجلس الشعبي المحلي والتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزراة الدفاع"، فأصدر محافظ القاهرة قراراً بالاشتراطات البنائية المؤقتة للمحافظة، ونص على "عدم جواز التصريح بإنشاء وحدات إدارية أو تجارية بالمبنى إذا كان الاستخدام وفقاً للإشترطات البنائية للموقع سكنياً، كما حظر تعديل استخدام الوحدات المخصصة للسكني لأي نشاط آخر".

وقالت المحكمة، في حيثياتها إن "الغرض من ذلك الحظر هو توفير الوحدات السكنية حلاً لأزمة الإسكان المتفاقمة التي يعاني منها جمهور المواطنين، وارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار الوحدات السكنية، ولا يجوز تفسير ذلك الحظر على غير معناه والعلة منه".

اقرأ أيضا | جهاز 6 أكتوبر: استرداد 32 وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط بالحي السادس| صور