الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما لحماية المستهلك

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 

نشرت الجريدة الرسمية، الوقائع المصرية في عددها رقم 86

قرار جهاز حماية المستهلك قرار رقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر .

《المادة الاولي》

- إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز .

《المادة الثانية》

- في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز .

《المادة الثالثة 》

- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنسيق مقتضاه .

《المادة الرابعة》

- في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر .

《المادة الخامسة》

- ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره .

اقرأ ايضاً |1094 قضية تموينية حصيلة حملات الداخلية على المتلاعبين

لا يتوفر وصف للصورة.