ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟ الافتاء تُجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟ سؤال ورد الي دار الافتاء.

وأجابت الدار بقولها: إذا بلغت العملة المصرية ما قيمته نصابًا وجبت الزكاة، ونصاب المال قَدّرَهُ الفقهاء بما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فمتى بلغ المال النّصاب واستوفى باقي شروطه، وهي أنْ يحُول عليه الحول وأنْ يكون فارغًا من الدَّيْن وفاضلًا عن حوائج صاحبه الأصلية وحوائج مَن تلزمه نفقتهم- وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%.

واختتمت الدار فتواها بأنه وعلى ذلك: فإذا بلغت العملة المصرية قيمةَ نصاب الذهب المذكور وجبت فيها الزكاة بالقدر المذكور. وممَّا ذُكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

اقرأ أيضا: في 15 نقطة.. أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية