ننشر اللائحة التجارية الجديدة لشركات الكهرباء

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تطبيق اللائحة التجارية الموحدة الجديدة بجميع إدارتها وذلك بعد إقراراها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الايام الماضية.

وفي هذا السياق اكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ان للائحة الجديدة أتاحت لشركة التوزيع تعديل أنظمة تركيب العدادات للمشتركين موضحا أنه أصبح متاح للمشترك تقسيط قيمة العداد على 24 شهر.

وأضاف المصدر أن اللائحة الجديدة تضمنت ايضا أنه فى حالة استبدال العداد المركب لدى المستهلك بعداد من الأنظمة الحديثة يلتزم المستهلك بسداد قيمة حق الانتفاع بالعداد الجديد المستبدل بجانب انه في حالة تلف أو فقد العداد الكهربائي يقوم المستهلك بإبلاغ شركة التوزيع لاتخاذ الإجراءات لتلافي ارتفاع نسبة الفقد.

مشيرا إلى إذا حدث تلف للعداد قبل انتهاء العمر الافتراضى له بدون تدخل من المستهلك أدى إلى حدوث خلل قي دقة تسجيله أو توقفه، تتحمل الشركة قيمة إصلاح العداد أو استبداله، وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الخلل أو التوقف بحد أقصى 6 أشهر سابقة.

مضيفا انه في حالة تلف للعداد بعد انتهاء عمرة الافتراضى يتحمل المستهلك قيمة التكاليف الفعلية لتغيير العداد على أقساط شهرية لمدة عامين.

لافتا إلى أنه في حالة فقدان العداد يتحمل المستهلك قيمة استبدال العداد وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الفقد بحد اقصى 12 شهراً سابقة على أول تقرير تضمن فقد العداد أو قراءة صحيحة.

وفي نفس السياق قال المصدر انه ، فى حالة اكتشاف شركة التوزيع عدم سلامة الأجزاء الداخلية للعداد المركب لدى المستهلك أو تلف محولات التيار لأى سبب يرجع إلى المستهلك أو لا يرجع إليه يؤثر على صحة تسجيل كمية الاستهلاك يتم رفع العداد أو محولات التيار مع تركيب عداد أو محولات تيار بديلة على نفقة المستهلك وذلك لقياس الاستهلاك لمدة 3 شهور على الأقل.

ويلتزم المستهلك بسداد قيمة التيار الكهربائي الذي لم يسجله العداد على أساس متوسط كمية استهلاكه خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ تغيير العداد بالأسعار السائدة ويرجع بالمحاسبة إلى 12 شهرا سابقة على اكتشاف الواقعة.

واكد المصدر ان اللائحة الجديدة تنص على أنه لا يجوز لشركات توزيع الكهرباء رفع عدادات المشتركين لأى غرض من أغراض الاستخدام ، إلا إذا كانت هذه الخطابات تستند إلى قرار صادر من الوزير أو المحافظ أو من يفوضه أو حكم نهائي بغلق هذه الوحدات التى تستخدم الكهرباء أو وقف تراخيص مزاولة أنشطتها.

ويراعى أن يكون رفع العداد فى حضور لجنة المرافق، وأن يتسلم مندوب الشركة العداد، ولا يعاد تركيب العداد مرة أخري إلا بناءً على قرار من مصدر قرار الرفع أو حكم قضائى.

و نصت اللائحة الجديدة على تغييرات في أنظمة محاسبة الغرامات المقررة للمخالفين لشروط التعاقد أو سرقة التيار.

وأضاف أن اللائحة تضمنت أنه من يثبت استيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهربائي يلتزم بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولي عليه محسوبا بسعر أعلي شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط وبمراعاة خصم ما سبق سداده، على أساس 8 ساعات تشغيل اكثر أو أقل وبمدة 12 شهر سابقة.

واضافت اللائحة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط الالزامية مع مخالفات شروط التعاقد والاستيلاء بدون وجه حق على التيار المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز وأهمها تصوير الواقعة وإرفاق صورة الخطاب المعتمد من الجهة المعنية بتنفيذ الضبطية وتقرير الضبطية مع التأكيد على حق الشركة في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبي جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق في حالة عدم التصالح.

اقرا ايضا :«الكهرباء»: 16 الفا و 750 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

موضحا أن اللائحة الجديدة أعطت لأول مره مدة زمنية للتصالح ودفع الغرامات المقررة بسداد قيمة ما عليهم من مستحقات مالية لشركات توزيع الكهرباء خلال 15 يوما من إعلانهم أو التظلم منها على أن تتشكل لجنة بكل شركة لفحص التظلمات تقوم بالرد عليها بعد دراستها خلال شهر.

وفي حالة تظلم المستهلك لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم بالرد خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقدم بالتظلم.