أمين اقتصادية الشيوخ يوضح تفاصيل وثيقة التأمين للمرأة حال طلاقها

أكمل نجاتي  أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ
أكمل نجاتي  أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ

قال أكمل نجاتي  أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن وثيقة التأمين للمرأة في حال طلاقها هي المادة رقم 39 من مشروع القانون المقدم للحكومة، لافتاً إلى أن الغرض من القانون حماية المرأة من أي مشاكل قد تنتج، ويغطي مصاريفها في حال حصولها على الطلاق لحين حصولها على النفقة".

وأضاف نجاتي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الوثيقة رسومها 75 جنيهًا على كل وثيقة زواج، ويوجد شروط لصرفها وهل المرأة تستحقها أم لا، ولا تتسلمها المرأة إلا بعد تحقق الشروط فيها وتصدر من هيئة الرقابة المالية بعد صدور القرار من رئاسة الوزارة.

ووجه خلال المداخلة تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة لطرحها القانون ولاهتمامهم الدائم بالمرأة، كاشفاً خلال المداخلة أن الوثيقة ليست حق لكل سيدة ولكن هناك شروط عدة يجب توافرها فيمن تستحقها.

وكان المجلس قد وافق خلال الجلسات السابقة على القانون من حيث المبدأ، ووافق نهائيًا على 39 من مواد مشروع القانون، حيث يستهدف معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

يتضمن مشروع قانون التأمين الموحد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، ولكن شرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

إقرأ أيضاً .. أول وثيقة تأمين على الطلاق.. تعويض للمرأة المطلقة بشروط!