«الإفتاء» توضح حكم تكرار العمرة في السفرية الواحدة  

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم تكرار العمرة في السفرية الواحدة وميقات الإحرام بها؟.

وأجابت دار الإفتاء بأنه لا مانع شرعًا من تكرار العُمرةَ والموالاة بينها في السفرية الواحدة.

وأضافت أنه يستحب ذلك لمن استطاع، ويَدخُلُ في ذلك المتمتعُ قبل أن يُحرِمَ بالحج، والإحرام بالعمرة الثانية فما بعدها يكون بالخروج في كُلِّ مرةٍ إلى أدنى الحِلِّ (التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها) فيُحرِم منه بالعُمرة، ولا يُشتَرَطُ الرجوعُ إلى الميقات أو إلى أبيار علي. على أن تكرار العمرة للمُفرِد والقارن إنما يكون بعد فراغهما من مناسك الحج.

اقرأ ايضا :- تعرف على حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء

وتابعت: وتكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ جائزٌ شرعًا مُطلَقًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية؛ كالإمام مطرف وابن المواز، وقول إسحاق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد، ومِمَّن حكاه عن الجمهور الماورديُّ والسرخسيُّ والعبدريُّ والنوويُّ، وحكاه الإمام أبو بكر بنُ المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابنِ عُمر وابنِ عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل في ذلك المُتَمَتِّعُ بعد التحَلُّل مِن عُمرته الأولى التي نوى بها التَّمَتُّعَ بالعُمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج، ومَن فَعل ذلك فقد أتى بأمرٍ مُستحبٍّ مُثابٍ عليه شرعًا؛ حتى عدَّ الإمامُ الشافعي رضي الله عنه وغيرُه المَنعَ مِن أداء العمرة أكثر مِن مرةٍ في السنة أمرًا مخالِفًا لِسُنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأوضحت الدار أن الدليل على جواز التكرار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فلم يُفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تكونا في سَنةٍ أو سنتين، والمُطلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه ما لم يأتِ ما يقيده.

وتابعت: كما أن الإكثارَ من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ويؤيِّدُ ذلك الحديثُ الصحيح الذي أخرجه الترمذيُّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ»، فالتكرار والمُوَالاة يَدخُلان في عموم الأمر بالمُتابعة بين الحج والعُمرة كما هو ظاهر.