ما حكم تخزين السلع لبيعها بأقل من سعر السوق؟.. المفتي يجيب

تخزين السلع
تخزين السلع

يقوم بعض التجار بتخزين بعض السلع المتوقع غلاؤها، لبيعها في وقت الغلاء بأقل من سعرها، فهل هذا جائزٌ أم لا؟ كما تقوم بعض الشركات بإغراق الأسواق بمنتجاتها وتبيعها بأقل من سعرها أيضًا، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل يُعَدُّ ذلك احتكارًا؟ وما الفرق بين هذه الممارسات وبين أن يرخص التاجر السلعة تيسيرًا على الناس وإرفاقًا بهم، أو جذبًا للمشترين، في إطار من المنافسة الشريفة العادلة؟ 

سؤال ورد إلى دار للافتاء واجاب عليه للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأنه إذا كان تخزين التجار للسلع -أو طرح الشركات للمنتجات في الأسواق المحلية- بغرض بيعها بثمن زهيد قد يقل عن سعر تكلفتها؛ وذلك للانفراد بالأسواق والسيطرة عليها، والإضرار بالمنافسين وإخراجهم منها، بما يُسمَّى (بالإغراق): فإن ذلك حرامٌ شرعًا؛ لأنه يؤول إلى الإضرار بالأسواق، والإخلال بقانون العرض والطلب، وضرب الصناعة الوطنية وإضعاف الاقتصاد الوطني، ولذلك كان محرمًا دوليًّا، موضحاً :أما إذا لم يكن فيه إضرارٌ بالعامة، وكان المقصودُ طرحَها بعد ذلك بغرض إرخاصها والتيسير على الناس في شرائها، أو التنافس التجاري الشريف في استقطاب الجمهور وجذب المشترين: فهو أمر محمودٌ شرعًا ولا مانع منه.. والمعوَّل عليه في حكم هذه الممارسات السوقية ونحوها على حصول الضرر الذي يكشف عنه "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" مع لائحته التنفيذية؛ فإذا تحققَ الضرر في أي ممارسة مِن هذه الممارسات بوقوعها فيما منعه القانون ولائحتُه فهي حرام شرعًا، سواء نوى صاحبها الإضرار بغيره أم لم ينوه.

وتابع المفتي أن الاحتكار: هو حبسُ كلِّ ما يضر العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ؛ وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي -وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "شعب الإيمان".. والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ومن الفقهاء من جعل الاحتكار جاريًا في أقوات الآدميين وأقوات البهائم: قال العلامة الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 162، ط. الحلبي): [وقال أبو يوسف: الاحتكارُ في كل ما يَضُرُّ بالعامة؛ نظرًا إلى أصل الضرر. وقال محمد: الاحتكار في أقوات الآدميين؛ كالتمر والحنطة والشعير وأقوات البهائم؛ كالقَتِّ؛ نظرًا إلى الضرر المقصود] اهـ. وقول الإمام أبي يوسف هو المعوَّل عليه؛ لأن الاحتكار إنما حرم للإضرار".

 

اقرأ ايضا : حكم التعامل مع التاجر المحتكر للسلع