«جنايات الجيزة» تفصل في اتهام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت جهات التحقيق، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة، وذلك بعد ورود تقرير المعمل الكيماوي بشأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة بالهرم، حيث تبين أن المتهم حول منزله مخزناً لتجارة المخدرات، وشرع فى توزيعها على عملائه بمنطقة الهرم والمناطق المجاورة لها، وأن أجهزة الأمن تمكنت من رصد نشاط المتهم، وتم ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائه، بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر حصوله عليها، وتخزينها بمسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، بدستورية نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى ينص على أنه استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

فإذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها استندت فى ذلك إلى أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يكون قانونًا مسئولاً عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التى قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقًا لخياراته بشأنها.

وأضافت المحكمة أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد - عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة - أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة 17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتى الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة 55 من قانون العقوبات، إنما هى أدوات تشريعية يتســــــــاند القاضى إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة.

واختتمت المحكمة أن العقوبة المقررة لجريمة الاتجار غير المشروع في الجواهر المخدرة، سواء ما ورد منها فى القسم الأول أو القسم الثانى من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، إنما وردت فى نص المادة (34) من ذلك القانون، واقتصر النص المطعون عليه فى فقرته الأولى على تخويل محكمة الموضوع – فى حدود السلطة المقررة لها قانونًا – النزول إلى العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، بينما وضع النص ذاته فى فقرته الثانية حدًّا أدنى لعقوبتى السجن المشدد والسجن، فلم يجز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، بما يقل عن نصف المدة المقررة للعقوبتين المذكورتين فى حدهما الأقصى. ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص المطعون فيه بشأن حدود استعمال الرأفة عند تقدير عقوبة جرم الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، أو وضع حد أدنى لتلك العقوبة، موافقًا للغايات والأهداف التى يروم إليها قانون مكافحة المخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات، ويغدو النعى عليه لا سند له، ولذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى الدستورية رقم 37 لسنة 40 قضائية.

اقرأ أيضا:  تأجيل محاكمة تاجر وزوجته لقتلهما والدها لـ10 مارس