إحالة عصابة لتجارة الأعضاء البشرية يتزعمها استشارى باطنة شهير للمحاكمة

إحالة عصابة يتزعمها أستاذ دكتور باطنة شهير لتجارة الأعضاء البشرية للمحاكمة
إحالة عصابة يتزعمها أستاذ دكتور باطنة شهير لتجارة الأعضاء البشرية للمحاكمة


قررت جهات التحقيق إحالة أستاذ أمراض باطنة شهير وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية.

كشفت تحقيقات النيابة عن وجود 4 متهمين وهم كل من، خ. ف. أ، 46 سنة، أستاذ مساعد أمراض باطنة وكلى بمركز الكلى والمسالك بالمنصورة، وع. م، 33 سنة، سكرتير بعيادة الدكتور، وا. ح، 63 سنة، نجار، وم. ز، 51 سنة، سمسارة عقارات، كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بأن تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بارتكاب سلوك الاستخدام للمجني عليه «ا. ع. ع»، زوج المتهمة الأخيرة عرفيا، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديه وزراعته في متلقي مريض، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة أخرى، ففي ذات الزمان والمكان، تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الإنسان وهو كلى المجني عليهما «ا. ع. ع» و«م. ش. ع» على سبيل الشراء والبيع لآخر بمقابل مادي.

العقوبات الجديدة التي أدخلها مجلس النواب على قانون تنظيم زراعة الأعضاء، والتي تصل إلى المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، وتضمين قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وفي حال ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ووفقًا للمادة 18 من القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

ونصت المادة 19 بالقاون على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

ونصت المادة 20 على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ووفقًا للقانون لا تزيد العقوبة علي السجن 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2003.

اعتبارات نقل عضو من جسد ميت لآخر حي

حددت اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، الاعتبارات التى يجب مراعاته فى الحالات التى أجاز فيها القانون زراعة عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت.

1 - أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصرى الجنسية، ويُكتفى فى إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع على الجنسية، فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقًا للقواعد المقررة فى قانون إثبات الجنسية المصرية

2 - أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل موته، على أن تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابى موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

3 - حال حياة المنقول منه، أو واردة فى ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصى، ويُقصد بتلك الورقة أى من المحررات الرسمية المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، على أن تُعتمد من اللجنة العُليا لزراعة الأعضاء البشرية، ويحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة. ويجوز أن تكون الوصية فى شكل إقرار عرفى صادر من الموصى قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان على الأقل من الأقارب أمام اللجنة العليا، وكان ممهورًا بتوقيع الموصى أو بصمته.

4 - أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به، وبيانات الموصى الشخصية، وتُسجل رسميًا.

اقرا ايضا / تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل شخصين في المطرية لجلسة 31 يناير