الدستورية: هيئة التحكيم بوزارة العدل تختص بمنازعات القطاع العام

الدستورية: هيئة التحكيم بوزارة العدل تختص بمنازعات القطاع العام
الدستورية: هيئة التحكيم بوزارة العدل تختص بمنازعات القطاع العام

 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي حكمها في الدعوى رقم 25 لسنة 41 قضائية "تنازع"، بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل الصادر بجلسة 18/3/2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/11/2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه قد تأسس الحكم على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، ومن ثم كانت هيئة التحكيم بوزارة العدل مختصة بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة بين الشركة ومصلحة الضرائب، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قبل إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي حكمها الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

فقضت بعدم قبول الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية "دستورية"، لإقامتها بناءً على تصريح صدر من مجلس تأديب المحامين، جاء تشكيله مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي قُضي بعدم دستوريته في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 2/3/2019، الأمر الذي كان يستلزم تدخل المشرع لإعادة تشكيل مجلس التأديب على نحو يتفق وأحكام الدستور.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.

يذكر أنه فى 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

اقرا ايضا / اليوم.. المستشار بولس فهمي يترأس أولى جلسات المحكمة الدستورية العليا