ما هي السور المستحب قراءتها في الصلوات الخمس؟ الإفتاء تُجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تلقت دار للافتاء سؤال يقول فيه صاحبه : ما هي السور المستحب قراءتها في الصلوات الخمس؟  واجابت دار للافتاء انه قد اتفق الفقهاء على أنه يُسَن للمصلي أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال الْمُفَصَّلِ، كما اتفقوا على أنه يقرأ في المغرب بقصار الْمُفَصَّلِ، وفي العشاء بأوساطه؛ فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ﴿ق ۞ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَكَانَ صَلاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا" رواه مسلم.

وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال: "مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم مِنْ فُلانٍ"، قال سليمان -أحد رواة الحديث-: "كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَالِ الْمُفَصَّلِ" أخرجه النسائي في "سننه".
وطوال الْمُفَصَّلِ تبدأ من سورة (ق) إلى سورة (عم)، وأوساط الْمُفَصَّلِ تبدأ من سورة (عم) إلى سورة (الضحى)، وقصار الْمُفَصَّلِ تبدأ من سورة (الضحى) إلى سورة (الناس).
قال الإمام السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن" (1/ 181): [فَائِدَةٌ: لِلْمُفَصَّلِ طِوَالٌ وَأَوْسَاطٌ وَقِصَارٌ، قَالَ ابْنُ مَعْنٍ: فَطِوَالُهُ إِلَى عَمَّ، وَأَوْسَاطُهُ مِنْهَا إِلَى الضُّحَى، وَمِنْهَا إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ قِصَارُهُ: هَذَا أَقْرَبُ مَا قِيلَ فِيهِ] اهـ.


وأما صلاة الظهر والعصر: فذهب المالكية والشافعية إلى أن القراءة في صلاة الظهر تكون دون قراءة الفجر قليلًا، وفي صلاة العصر دون قراءة الظهر؛ وبيان ذلك واردٌ في حديث أبي سعيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً -أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ-، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ" رواه مسلم.


واختتمت دار الافتاء فتواها : فيستحب للمسلم أن يستن في القراءة بما ذكر، ولو قرأ بما تيسر له من القرآن غير ذلك أجزأه، ولا حرج عليه.

اقرأ أيضا| مواقيت الصلاة بمحافظات مصر والعواصم العربية.. الأربعاء 2 مارس