تفاصيل| الحبس سنة للمتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس بالمعادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل نظافة بالحبس سنة لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس بمنطقة المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

كانت الطالبة «ك.و»، البالغة من العمر 18 عامًا، طالبة بكلية الإعلام، خلال استقلالها أتوبيسًا من منطقة المعادي، أحست بتصرفات غريبة من قبل شخص عاطل يستقل الأتوبيس، وانتقلت الطالبة من المقعد إلى مقعد آخر، فجلس الرجل خلفها مرة أخرى، وفجأة مد يده ليلامس منطقة حساسة في جسدها، وفي تلك اللحظة صرخت الفتاة، وأقدم ركاب الأتوبيس على ضربه.

اقرأ أيضاً| تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في المعادي إلى جلسة 29 مارس

وانكر المتهم  قيامه بالتحرش بالفتاة داخل الأتوبيس، لكن الفتاة لم تكتفي بهذا، ولم تصمت عن حقها، وعلى الفور تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة المعادي، تتهم فيه هذا الشخص بالتحرش بها، وملامسة مناطق حساسة في جسدها، باشرت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.