شروط جديدة للمقبلين على الزواج.. مخالفتها تعرضك للسجن والغرامة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يحظر على جميع المقبلين على الزواج عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل وتقديم شهادة موثقة إلى المأذون والجهات المختصة بهذا الامر وإلا سيكون هناك عقوبات للمخالفين بالحبس لمده قد تصل إلى سنة والغرامة التي قد تصل أيضا لـ 50 الف جنية سواء للمأذون او للمخالفين لتطبيق هذا الأمر.

جاء ذلك في مشروع قانون تقدم به النائب كريم السادات عضو مجلس النواب ووقع عليه أكثر من عشر عدد اعضاء مجلس النواب وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس احالته الي اللجان المختصة لمناقشته وإقرار تقرير بشأنه قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس.

وألزم مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب، الجهات المعنية بوزارة الصحة بضرورة منح شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى و شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، ولا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح , كما الزم مشروع القانون وزارة الصحة في حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز الامتناع عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.

وجاء نص مواد مشروع القانون وفق ما تقدم به عشر نواب المجلس كالاتي :

المادة الأولى :  إلزام كل من يرغب فى الزواج التأكد من خلوه من أى عارض مرضى قد يظهر عليه، ويكون ذلك بمراجعة وزارة الصحة لاستخراج شهادة بذلك.

المادة الثانية : حظر إبرام عقود الزواج بدون الحصول على الشهادة بالخلو من المانع الصحى ما لم يقدم راغبا الزواج إقرارا وموافقة منهما بالعلم والرضاء بالحالة الصحية لكل منهما، ولا يعتد فى هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا يحق لوليها تمثيلها فى هذه الحالة.

وينشأ برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج برنامج إلكترونى متضمن أحدث المعلومات والتقنيات العلمية المتاحة، وهو يعمل على فحص الطفرات الوراثية المحددة المسببة لأمراض وراثية متنحية، استنادا إلى البيانات المستخلصة من برنامج الجينوم والذى يعمل على فحص المتغيرات الوراثية المسببة لأمراض وراثية متنحية. ولا تزال هناك العديد من الأمراض الوراثية المتنحية غير مفهومة حتى الآن، كما أن هناك العديد من العيوب الخلقية والأمراض الوراثية غير ناتجة عن الوراثة المتنحية. ولا يتوفر حاليا أى تحليل يضمن سلامة الطفل وصحته. (الأمراض الوراثية المتنحية).

المادة الثالثة : على أن ينشا بوزارة العدل بمقر محكمة الأسرة إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسيين والاجتماعيين ومقررات دورة التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.

المادة الرابعة : تفديم تعريف واضح للزواج الصحى، باعتباره مفهوم شامل يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية؛ بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.

المادة 5 :  يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصرى.

المادة 6 :  إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما .

المادة 7 : إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية .

المادة 8 :  يجب على كلا الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها.

المادة 9 : إذا كان أى من المقبلين على الزواج حاملا لأحد جينات الأمراض الوراثية التى تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأى من هذه الأمراض؛ فلهم الحرية فى إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما .

المادة 10 : تمنح الخاضعين للقانون الحق فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون , فإذا كانت نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التى تمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنية إما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لعمل هذه التحاليل على نفقة الجهة المحيلة.

المادة 11 : يحق للطبيب الذى يجرى الفحص أن يقرر إجراء فحوصات إضافية إذا تطلبت الحالة ذلك للوصول إلى تشخيص محدد، على أن تتحمل الجهة طالبة الفحوصات الاضافية كافة التكاليف الخاصة بهذه الفحوصات، وأن تتم هذه الفحوصات طبقا للسياسات والنظم فى إطار القواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

المادة 12 : تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك. بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.

المادة 13 : تحفظ جميع البيانات على برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية بشكل دورى آمن وسرى، وتسلم نتائجه إلكترونيا ومؤمنة، دون أى إشارة إلى نتائج هذه التحاليل بالشهادة المسلمة للمقبلين على الزواج .

المادة 14 : يمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعى، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.

المادة 15 : لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.

المادة 16 : تمتنع وزارة الصحة حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبى الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة , وتدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية.

المادة 17 : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها فى المادتين 13 و14 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة 18 : يعاقب المأذون أو الموثق الذى يخالف أحكام المادة 14 بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز 50 ألف جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.