وجع قلب

فى انتظار مشرط الجراح

هبة عمر
هبة عمر

الأصل فـى العلاقة الايجارية هو القانون المدنى الا أنه استثناء من هذا الأصل صدرت قوانين تواكب متغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية مرت بها مصر نصت على تقييد القيمة الايجارية وامتداد العقود الايجارية بعد انتهاء مدتها تلقائيا، لتعالج ظروفا معينة فـى فترة محددة،إذ صدر مع الحرب العالمية الأولى عام ١٩٢٠ قانون بتقييد اجور المساكن،وعدم جواز قيام المؤجر بإخراج المستأجر من المسكن إلا بحكم المحكمة، تلاه قانون سنة ١٩٢١ بسريان تقييد الإيجارات بالوحدات المستعملة لأى غرض آخر غير السكنى نظراً لظروف الحرب.


ومع الحرب العالمية الثانية صدر قانون عام ١٩٤١ بمنع الملاك من زيادة القيمة الايجارية وامتداد العقود تلقائياً لمنع طرد المستأجرين، وعقب ثورة يوليو ١٩٥٢ وحتى الستينات صدرت عدة تخفيضات على القيمة الايجارية لجميع الأماكن السكنية وغير السكنية، حتى جاءت فترة الثمانينات ليصدر سنة ١٩٨١ أول قانون يتجه الى إحداث توازن لصالح الملاك بوضع ضوابط  لتحديد قيمة الايجار للأماكن السكنية عدا الفاخر بــ نسبة ٧٪ من قيمة الأرض والمبانى، وإشراك المستأجرين مع الملاك فى صيانة وترميم المبنى بنسب طبقاً لتاريخ الإنشاء، مع زيادة أجرة الأماكن لغير السكنى بنسبة تتراوح من ٥٪ إلى ٣٠٪ حسب تاريخ الإنشاء،وفى فتـرة التسعينات صدر القانون المعروف باسم «الإيجار الجديد» الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر  فى تحديد القيمة الإيجارية  ومدة العقد، وحرر العلاقة الايجارية وأعادها للأصل وهو القانون المدنى وأصبح العقد شريعة المتعاقدين ويسرى على جميع العقود التى تـُحرر بعد إصداره فى ١٩٩٦، ولم يعد هناك مايسمى بقانون الإيجارات القديمة التى توقف العمل بها جميعا بصدور هذا القانون.


ومنذ سنوات بدأ طرح فكرة تعديل قيمة الايجارات بالمساكن القديمة مرة أخرى، بفعل ضغوط عديدة من مالكى العقارات، خاصة مع التضخم وارتفاع الأسعار فى السوق، وفى كل مرة تطرح الفكرة، يطالب جميع المتخصصين بضرورة إجراء حصر شامل للعقارات القديمة وحالتها وعدد سكانها، وهو مالم يحدث حتى الآن، وتتراوح الأرقام التقريبية بين ٢ إلى ٣ ملايين وحدة سكنية مؤجرة بالإيجار القديم، ووفقا لما قاله أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى أكد أن التدخل فى هذا الأمر يتم بمشرط جراح لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر على حد قوله. وعلينا انتظار مايفعله مشرط الجراح.