الحبس والغرامة.. كيف يحظر القانون التعدي على أراضي وأملاك الري

صور ارشفية
صور ارشفية

تستمر حملات الإزالة للتعديات على نهر النيل، حيث نص قانون الري الجديد الذي أصدره مجلس النواب مؤخرا على عدد من العقوبات لمنع التعدي على أملاك الري.

وحدد القانون الأراضي التي ينطبق عليها القانون والمملوكة للدولة:

أولاً: الاراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

ثانياً: الأراضي الواقعة خارج منافع المجارى المائية لمسافة عشرين مترا كحد أقصى.

ثالثاً: الأراضي بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة( الرئيسيات والحقليات) وشبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة لمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقاسة من محور هذه الخطوط والشبكات .

رابعاً: أراضي المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل حسب التعريف الوارد بالمادة رقم (1) من القانون وللمسافات المحددة قرين الفقرات من (1الى 6) من هذه المنطقة.

خامساً: الأراضى الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية الواردة بالبند رقم (6) من المادة رقم (2) من هذا القانون ولمسافة لاتتجاوز خمسة أمتار من كل جهة.

سادساً: الأراضي الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين مترا كحد أقصى من كل جهة.

سابعاً: منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقاً لحكمي المادتين 95 و96 من هذا القانون.

"ب" وتتمثل القيود فى الآتى:

1. إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك فى حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.

2.إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية في الأراضي المشار إليها فى حالة الضرورة مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا.

3.يُحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها.

4.للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف. 

كما حظر قانون الموارد المائية والرى، إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، وإقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل.

وتنص المادة 69 على أن يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، ويحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.


وتنص المادة 126، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف  جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم من أحكام البنود أرقام (7،6،4،3،2،1) من المادة 69 وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.