150 ألف قطعة مع مواطن و 12 ألف لدى 32 حائزا.. «متحف الحيازات» يحميها من الضياع

محاضر سرقة الآثار «الوهمية» باب لتهريب «الحيازات».. وتأميمها مطلب قومي

صورة موضوعية.
صورة موضوعية.


قبل عام 1983 كان الاتجار فى الآثار من الأمور المباحة وذلك فى ظل القانون رقم 215 لسنة 1951 الذي يبيح تجارة الآثار برخصة بالبيع والشراء وكان هناك عشرات من تجار الآثار يعملون برخصة إلا أن إدراك المصريين لأهمية القطع الأثرية لديهم وكيف أنها مصدر للثراء السريع خاصة مع نهم الأجانب لاقتناء القطع الأثرية وإخراجها لبلادهم دفع الباحثين عن الثراء السريع لمشاركة الأجانب فى التنقيب عن القطع الأثرية فى ظل عدم وجود قوانين رادعة للحفر خلسة آنذاك .. ونظرا لإباحة الاتجار فى الآثار خلال النصف الأول من القرن العشرين كان لدى العديد من الأشخاص الآلاف من القطع الأثرية المختلفة الأشكال والأحجام والمتنوعة فى العصور التاريخية التي تنتمي إليها حتى المواد المصنوع منها هذه القطع "أحجار – أخشاب – الخ" وتحتوى الحيازات الأثرية على عناصر معمارية كاملة ومحنطات ومومياوات آدمية ومومياوات لطيور وحيوانات ونظرا لخروج العديد من القطع الأثرية خارج البلاد مما أفقدها كثيرا من تراثها الحضاري وقعت مصر على اتفاقية اليونسكو 1971 التي تتضمن القرار رقم 114 الذي حظر الاتجار فى الممتلكات الثقافية خارج البلاد لكنه أبقى على الاتجار فيها داخل البلاد شريطة عدم خروج أي قطعة الأثرية بأي شكل من الأشكال خارج القطر المصري، ونظرا لأن هذا القرار لن يمنع الاتجار غير المشروع والتهريب للقطع الأثرية خارج البلاد وذلك لوجود العديد من القطع الأثرية لدى الأفراد والتى ليس للدولة ممثلة فى هيئة الآثار أي ولاية عليها فقد دعت الحاجة لصدور القانون رقم 117 لسنة 1983 لحظر الاتجار فى الآثار نهائيا فى داخل البلاد وبالتالي عدم خروج القطع الأثرية خارج البلاد.

إدارة الحيازة

يقول الأثري محمود خليل مدير عام إدارة الحيازة سابقا بعد إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والذي جرم الاتجار فى الآثار وجد 107 من تجار الآثار السابقين فى حوزتهم بعض القطع الأثرية التي لم يستطيعوا بيعها ومنحتهم هيئة الآثار مهلة لمدة 6 شهور جددتها 6 شهور أخرى وذلك للتصرف فيما لديهم من قطع أثرية وهم من طبقت عليهم الهيئة مواد حيازة الآثار بالقانون وأصبحت تسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار، ليصبح بذلك كل تاجر آثار، بعد إصدار القانون، ملزمًا إما بتسليم ما بحوزته للدولة أو الاحتفاظ به دون الحق فى التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإهداء، ومع الوقت تقلص عدد الحائزين ليصبح 32 وذلك بعد أن أهدى الباقين ما لديهم من قطع أثرية للمجلس الأعلى للآثار ومن هنا أنشئت إدارة الحيازة بوزارة الآثار، بالقانون رقم 117 لسنة 1983 حيث كان يقام مزاد لبيع الآثار بالمتحف المصري ولكن كان يشترط عدم خروج الآثار للدول الأجنبية، وكان لكل قانون ثغراته، وكان التجار يتحايلون على القانون ويبيعون للأجانب وهم بدورهم يهربون الآثار للخارج، وكان المجلس الأعلى للآثار يعرض على الحائزين شراء القطع الفريدة منهم، وما تبقي من قطع أثرية تم تطبيق قانون الحيازة عليه، وهو يعني تسجيل كل ما لدى التجار من قطع أثرية والمرور عليها مرتين سنويا.

ورغم أن البعض يقدر عدد القطع الأثرية الموجودة في حيازة بعض الهيئات العلمية والأفراد إلى ما بين 10 و12 ألف قطعة أثرية موزعة ما بين جهات علمية مثل الجامعات والمدارس، إلا أن الواقع يؤكد أن أعداد القطع التي فى حيازة أفراد تفوق أضعاف الرقم الموجود خاصة أن هناك من ضبط فى حوزته 150 ألف قطعة أثرية، وقد حصلت بعض الهيئات على ما لديها من قطع أثرية عن طريق قانون القسمة الذي كان مطبق قبل قانون حماية الآثار، وهناك أشخاص حائزين قاموا بإهداء نحو 70 ألف قطعة أثرية للمجلس الأعلى للآثار وذلك للتخلص من أعباء هذه القطع وتم إيداعهم بمخازن الآثار حيث لجان الاختيار للعرض بالمتاحف تراها من بين القطع الموجودة بالمخازن وهي التي تقرر إما أن تعرض أو لا، والسؤال هل أصبح تأميم الحيازات لصالح الدولة المصرية مطلب قومي حرصا على الآثار وحماية لها من السرقة خاصة أن أعدادها تتقلص عند الحائزين بمرور الزمن ما بين تبديد وفقد وتهريب خاصة أنه من غير المعقول أن يكون هناك قانون يجرم هذه التجارة ونجد فى حوزة مواطن واحد 150 ألف قطعة آثار يخزنهم فى منزله أو فى محل يمتلكه لاسيما وأن الآثار وكنوز أجدادنا مكانها العرض بالمتاحف الإنسانية ليرى الجميع عظمة الحضارة المصرية كما أنها تدر دخلا للبلاد.

الحائزين

ومن أشهر الأشخاص التي بحيازتهم قطع أثرية في كل المحافظات، 32 حائزا من بينهم صفوت باسيلى وكان لديه ١٥٦ قطعة، أهداها كلها باستثناء 30 قطعة، وسمير وهبة وهبي كان لديه 15 قطعة أصبحوا ١٣ قطعة، وسعد الدين مصطفى لديه 114 قطعة، أصبحوا ١٠٩ قطعة، ورءوف صفوت بوسيلي، 53 قطعة، فتحي مصطفى الأدهم لديه 25 قطعة، أصبحوا 24 قطعة، خالد أحمد عبد العزيز ولديه ٧ مصاحف أثرية، عادل بنداري، 57 قطعة، هشام محرز، 57 قطعة وشهيرة محرز، ولديها ١٥١ قطعة، محمد عبد المعطي 31 قطعة، ريمون صادق عبيد، 32 قطعة، أصبحوا 30 قطعة، وألفا حياتى الفرنسية المقيمة فى مصر، ولديها ١٢ قطعة ورثتها عن زوجها، نازلي كازاروني، باشا ولديها ٦٠ قطعة، أصبحوا 14 قطعة، مريت بطرس غالي، ولديه ٣٤ قطعة أصبحوا 29 قطعة، وهاني مريت بطرس غالي، لديه 173 قطعة، ظريف سيدهم فلسطيني لديه قطعتين، وهنري يعقوب، وكان لديه ٨٥ قطعة، أهدى ١١ منها للوزارة، واحتفظ بـ٧٤ قطعة ، نادري دميان قنواتي، 624 قطعة، سعد كامل 701 قطعة، الشيخة حصة 70 قطعة، جلال دسوقي خطاب، 698 قطعة، وأصبح لديه ٥٦٥، حسن سليمان محمد توفيق خطاب، 775 قطعة، حسن سليمان، 166 قطعة، والدكتور عمر فاروق، ولديه ١٤٠ قطعة، أهدى ٤١ واحتفظ بـ ٩٩ قطعة، سيلينا أمين محرز، 56 قطعة، ناجي فيكتور مسدي كان لديه 13 سجادة من السجاد القوقازي وارد من الخارج تم ضبطها وتمت حيازته بحكم المحكمة ثم أهداها للوزارة والدكتور محمد الحيتو، الذي توفى، ويحتفظ ورثته بـ٣١ قطعة وسعد كامل، فنان تشكيلي لديه ٤٧٦ قطعة انتقلت لابنه بعد وفاته، ومارى ليليان قنوات، ولديها ٦٩٤ قطعة، ومحمد عبد المعطى، ولديه ٣١ قطعة.

"الشاعر" الأكثر شهرة

عائلة زكى محارب، ليست الوحيدة هى المشهورة بتجارة الآثار آنذاك فهناك عائلة محمد حساني عبد الجليل الذي ورث مجموعة كبيرة من الآثار عن والده، وعائلة عبد الرسول، وعائلة حسن محمود، وعائلة الشاعر وهى العائلة الأكثر شهرة فى هذا المجال، إضافة إلى العائلات التي تورطت فى "قضية الآثار الكبرى" عام ٢٠٠٥، وهى قضية متعلقة بتهريب وبيع قطع أثرية من قبل بعض العائلات لصالح سياح أجانب.

إيليا نخلة نصار لديه بازار فى خان الخليلي وقد سلم المقتنيات الموجودة لديه وكان عبارة عن صندوق آثار متر ونصف فى متر ونصف تم جرده والتقرير أثبتت أن لديه مفقودات فطلبت منه النيابة إعادة الجرد عن طريق د. يوسف خليفة الذي اصطحب فؤاد محمود من الحيازة وعضو من المضبوطات ومحام وتوجه إلى البازار الكائن فى خان الخليلي بصندرة مترين وربع فى مترين وربع وجرد الصندوق الذي يحتوى على خرز وتمائم داخل قوارير فى ورق فى كيس وقد سلم المقتنيات الموجودة لديه للآثار.

توريث الآثار !!

يسمح القانون بتوريث القطع، بشرط ألا توزع على الورثة، طبقا للمادة ٩٩ من قانون حيازة الآثار، ولكن يجرى إصدار إعلان وراثة، ويختار الورثة أحدهم ليتم نقل القطع إلى عهدته، ويصبح مسئولًا أمام إدارة الحيازة عن سلامتها.

مؤسسات وهيئات لديها حيازات أثرية

الحيازة الأثرية غير قاصرة على الأفراد إنما هناك أيضا مؤسسات خاصة بحيازتها آثار مثل "جمعية الآثار القبطية، ولديها ٨٥ قطعة وكان لديها 318 قطعة، وجمعية التوفيق القبطية، ولديها ٣٣٢ قطعة، وفندق مينا هاوس، ولديه حوالي ٥٥ قطعة، والماريوت، ولديه ٣٢٠ قطعة وفندق سيسل بالإسكندرية، ولديه ١٢ قطعة، وكتراكت بأسوان، ولديه ٩ قطع، وونتر بالاس، ولديه ١١ قطعة" الجامعة الأمريكية لديها 5 آلاف قطعة بينهم قطع غير أثرية وأهدتهم للمجلس الأعلى للآثار، كما أن هناك عدد من الهيئات لديها حيازات أثرية أيضا منها " كنيسة دير سابا بالإسكندرية، كلية النصر سان مارك 754 قطعة، أصبحوا ٦٩٥ قطعة، ومدرسة السلام ببني سويف لديها ٦٠٠ قطعة، معهد بحوث ودراسات البردي بكلية الآداب جامعة عين شمس لديه 44 قطعة أثرية، وأهدى له الدكتور حسن رجب ٢٠٠ قطعة، وكلية الآثار جامعة القاهرة لديها ٣ آلاف قطعة معروضة فى متحفين بالجامعة، وكلية الآداب جامعة الإسكندرية لديها متحف به حوالي ٣٥٠٠ قطعة، وكلية الآداب جامعة الزقازيق لديها حوالي ١٠٠٠ قطعة، والمتحف الزارعى التابع لوزارة الزراعة به ٢٠٠٠ قطعة، وكلية الفنون الجميلة بها ٧٠٠ قطعة" والشيخ ناصر الصباح، نجل أمير الكويت، وتتعامل الوزارة مع زوجته الشيخة حصة، ولديهم ٧٠ قطعة معروضة فى متحف إسلامي بالمقر القديم لسفارة الكويت بالقاهرة، وهى عبارة عن شواهد قبور وأبواب تعود للعصر المملوكي.


عقوبات تبديد الآثار غير رادعة


أما عن عقوبات تبديد الحيازة فهي غير رادعة على الإطلاق رغم أن بعض الحائزين كما تشير مصادرنا كان يقوم بتحرير محاضر سرقات وهمية ويتصرف في القطع الأثرية وهناك شخص علي سبيل المثال قام بالإبلاغ عن سرقة مصحفين نادرين من إجمالي حيازته وهي عبارة عن 7 مصاحف أثرية وقرر وكيل النيابة تغريمه 500 جنيه فقط، وهناك نحو 6 أفراد أبلغوا عن سرقة بعض المقتنيات الأثرية الموجودة بحيازتهم، وتتراوح الغرامات ما بين 500 جنيه وحتى 100 ألف جنيه حسب تقدير وكيل النيابة والعقوبات ليست واضحة ولو كانت هناك عقوبات رادعة ما كانت تمت كل هذه السرقات والحفر خلسة، والمشكلة أن المسئولين تركوا مهلة العام حتى أصبح ما تبقى لدى تجار الآثار السابقين أشياء ليست ذات قيمة أثرية عالية وقطع ليست ذات رواج مثل المسارج وشواهد القبور وأجزاء من تماثيل وأوشابتي، ولكن كلية الآثار كان لديها قطع نادرة منها قطع نادرة تم سرقتها وهي عملة لحاكم مملوكي حكم يوم واحد فقط.


"مجموعة محارب" التى اختفت 

أثارت قضية اختفاء الآثار التي أهداها تاجر الآثار السابق زكى محارب للمجلس الأعلى للآثار التي أعلنت وزارة الآثار عنها مؤخرا بعد انتهاء لجنة الجرد من أعمالها بمخزن أبو الجود بالأقصر والتى تقدر بحوالي 17 ألف قطعة أثرية تسلمتها إدارة الحيازة إحدى الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار فى عهد د. زاهي حواس برقم وارد 272 بتاريخ 18 مايو 2002م وهى عبارة عن ٥٦ صندوقًا بها لوحات حجرية وشواهد قبور ترجع للعصرين الإسلامي والقبطي، ومجموعة كبيرة من الأواني الفخارية ترجع لعصر ما قبل التاريخ وأوانٍ خزفية من العصر الإسلامي ومجموعة من المخطوطات القبطية والإسلامية، ومجموعة من التوابيت الخشبية ومجموعة أخرى لقوالب صب العملة ومومياوات آدمية وحيوانية تسلمتها الاثار بدون مقابل كما يقول د. عبد الفتاح البنا الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة حيث قام د. زاهى حواس آنذاك بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للحيازة ومنطقة آثار الأقصر لتصنيف القطع الأثرية المهداة ووضعها فى الأماكن الملائمة لها بالمتاحف وقاعات العرض المتحفية حسب تصنيفاتها وعصورها.

يقول د. يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق أن محارب، تاجر آثار مشهور كان لديه بازار يشرف عليه مكتب تجارة الآثار آنذاك، وكانت مهمة المكتب تسجيل كل ما هو موجود داخل البازار من قطع أثرية أو مقلدة، وكانت سجلات محارب مسجلا بها ما يقرب من 31 ألف قطعة، كانت فى حيازته قبل وفاته أهدى القطع الأثرية التي لديه للآثار ولأنه لم يكن هناك مخازن وكانت مودعة لمحل ومخزن ابنه وزوجته "سميحة ثابت" بدءوا العبث فى بيع الآثار وضبطوا فى قضية بالأقصر ووجد أن الآثار المضبوطة معهم هي من ضمن الـ 31 ألف قطعة فبدأت الآثار تتسرب .. وطلب المجلس الأعلى للآثار آنذاك جردها واستبعدوا د. يوسف خليفة وأسندوها لـ "عطية رضوان" وبدأ الجرد بدون تقديم تقرير بحيث لا يتكشف الأمر حتى أصبح بضع وثلاثون ألف قطعة من حيازته استلمت الوزارة منها ١٧٤٥٦ قطعة من ضمنها ٢٠٠٠ مومياء أثرية، ولكن نظرًا لعدم وجود مخازن تكفى لاستقبال هذه القطع وقتها تم تأجيل نقلها لعام ٢٠٠٥ بمخزن أبوالجود بالأقصر وأبقتها بالأقفال فى محل زكى محارب ومخزن يخصه ثم خرجت تصريحات من قيادات الوزارة منذ سنوات تفيد بأن القطع مفقودة والسؤال أين مجموعة زكى محارب الأثرية التي تسلمها المجلس الأعلى للآثار فى عهد د. زاهي حواس وإن كانت اختفت هل أحيلت القضية إلى النيابة أم مرت مرور الكرام ؟!


أهم مصادر تهريب الآثار للخارج

 عندما كان د. يوسف خليفة مديرا للمضبوطات الأثرية وعضو فى اللجنة المشكلة لجرد حيازات الشاعر وكان صادق عكاشة رئيس لجنة الجرد ومدير عام المضبوطات الأثرية وأثناء الجرد وجد لوحة أو تابوت نصفه لدى فاروق الشاعر والنصف الآخر لدى شقيقه محمد الشاعر.

يقول د. يوسف خليفة جردنا معظم آثارهم ونقلناها من محلاتهم وبيوتهم إلى مبنى النيابة موضحا أن فاروق الشاعر وهى عائلة محترمة ولكن تبين أن ابنه كان يعبث فى حيازة والده خاصة أن لديه حيازات تتعدى 150 ألف قطعة أثرية وقام ببيع بعضها ثم تهريبها إلى الخارج وقد نجحنا فى استرداد 619 قطعة من مطار هيثرو بلندن من حيازة الشاعر كما عاد من أستراليا عدد كبير وهناك العديد من القطع مفقودة وأخرى مقلدة فقد كانت الحيازة أهم مصادر تهريب الآثار للخارج حيث وجد د. يوسف خليفة رئيس اللجنة الفعلي وأحمد الراوي أن هناك عجز فى 30 ألف قطعة أثرية لدي الشاعر بالإضافة إلى أكثر من 120 ألف قطعة تم ضبطها عن طريق نيابة الأموال العامة وتم التحفظ عليها وإيداعها للمخزن المتحفي بمنطقة آثار المطرية وعين شمس.

 

متحف الحيازات

يطالب د. يوسف خليفة بإعادة تسجيل الآثار بشكل علمي للقطع المسجلة حيازة لدى الأفراد لتصحيح أخطاء التسجيل ومنها فصل الأثري عن المقلد والحائز لديه القطعة كان يعمل كوبي طبق الأصل ويهرب القطعة الأثرية الأصلية وكان لابد فى القانون إلغاء وتجريم تجارة الآثار وتأميم الآثار التي فى حوزة أشخاص لأن الآثار ملك للشعوب وللأجيال القادمة وليست ملكا لأشخاص أو مؤسسات.

ومطلوب عرض القطع المهمة لدى الحائزين حتى يراها الجمهور ولا يمنع أن تكون مجموعات خاصة ولماذا لا يتم إنشاء متحف للحيازات للقطع التي تم إهدائها أو مصادرتها للربط بين الدولة متمثلة فى وزارة الآثار وبين الأفراد والهيئات الحكومية وغير الحكومية خارج وزارة الآثار وكلما اطمئن الأفراد والهيئات للتعامل الراقي بين الوزارة وبين هؤلاء كلما خرجت للنور الكثير والكثير من القطع التي ربنا تحمل معلومات تاريخية وفنية وحضارية مهمة مما يثرى الدراسات البحثية كرسائل الماجستير والدكتوراه.

شقة الزمالك 

فى إطار قرار النائب العام بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (١٣٨٤) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد على والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.

أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار أن النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة "غير مسجلة" لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.

وأضاف الدكتور ريحان بأنه من الثابت مما سبق أن الإحالة إلى محكمة الجنايات أسست علي أسباب سائغة من ضبط ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (١٣٨٤) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية وأكد ذلك شهادة اللجنة الأثرية بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.

وأن الشقة بمحتوياتها هي الآن بمثابة حرز في القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات ولا يمكن التصرف في الحرز إلا بعد صدور الحكم القضائي المنهي للقضية ومن الثابت من شهادة اللجنة الأثرية أن المقتنيات أثرية وغير مسجلة وهذا يعني أنها نتاج الحفر خلسة وبالتالي طريقة التحصل عليها غير مشروعة .

ولفت الدكتور ريحان إلى كون المتهمين غير مسجلين كحائزي آثار هو دليل يؤكد السبيل غير المشروع في الحصول علي المقتنيات الأثرية حيث أن المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار مفادها " تنتقل الملكية في حالة الوراثة بموجب إعلام شرعي مبين به الورثة الشرعيون لحائز الأثر أو مالكه ويرفق به طلب رسمي مسجل بالشهر العقاري محدد به اسم الوارث الذي سوف تنتقل اليه الحيازة بناءً علي موافقة باقي الورثة وفي حالة الاختلاف بين الورثة يحتفظ المجلس بالأثر بموجب محضر رسمي باسم ورثة الحائز بسجلات المجلس ولا يسلم إلي أي منهم إلا عند تمام الاتفاق علي تحديد الحائز من بينهم بموجب محضر مسجل بالشهر العقاري ويبدو من النص السابق أن المتهمين ليسوا من أصحاب الحيازة \.

وبناءً على ماسبق يرى الدكتور محمد عطية هواش المدرس بقسم الترميم بآثار القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص تطبيق المواد  42  و42 مكرر من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والمعدل بالقانون 20 لسنة 2020، حيث نصت المادة 42 علي " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر سواءً كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، بقصد التهريب وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد علي سبع سنين لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات واللآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس ".

ونصت المادة 42 مكرر علي الآتي " يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنين وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة وفضلًا عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة لاتجاوز خمس سنوات لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار . 

ويضيف الدكتور محمد عطية هواش بأنه باستعراض المادتين السابقتين نجد أن مصير الآثار التي عثر عليها في شقة الزمالك سواءً كانت الجريمة سرقة آثار أو إخفاء أثر تم الحصول عليه من جريمة الحفر خلسة فإن العقوبة التبعية في المادتين السابقتين هي المصادرة للأثر لصالح المجلس الأعلي للآثار إضافة  للعقوبة الأصلية وهي السجن والغرامة . 

وهنا جاء نص العقوبة التبعية بالمصادرة بلفظ ( وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر) وهنا يجب أن نؤكد أن تطبيق العقوبة التبعية في هذه الحالة وجوبي وليس جوازيًا  لورود اللفظ  "وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر" .