العقوبة تصل إلى الإعدام.. تعديل تشريعي بانتهاك حرمة الحياة الخاصة و"فبركة الصور"

حرمة الحياة الخاصة
حرمة الحياة الخاصة

منى ربيع 

منذ أيام تقدمت النائب أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 لتغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي، باستخدام التقنيات الحديثة لـ»فبركة» الصور والفيديوهات؛ بهدف التشهير والابتزاز وإذلال المجني عليه والتقليل من شأنه أو شرفه وكرامته علانيةً أمام المجتمع، بعدما أدت تلك الجرائم إلى زيادة حالات الوفاة بـ»السكتة القلبية» أو اللجوء إلى الانتحار هروبًا من تلك الإساءات التي لا ذنب للمجني عليه فيها، وكنا في «أخبار الحوادث» تناولنا هذا الموضوع من عدة أسابيع، وحذرنا فيه من هؤلاء الذين يتعدون على حرمة الحياة الخاصة، تحدثنا مع النائبة أمل سلامة عن مقترحها بتعديل القانون رقم 175 لسنة 2018 وهو القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

في البداية قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ أن ماحدث مؤخرا من جرائم من الكتروينة شغلت الرأي العام بأكمله مثل حادث الطالبة بسنت والتى انتحرت بسبب ابتزاز مجموعة من الشباب بعد نشر صور خاصة لها، مما تسبب في تشويه سمعتها، وايضا من قام بنشر فيديوها لمعلمة المنصورة وهي ترقص في احدى الرحلات الترفيهية دون ان تعرف، فما حدث ويتكرر كثيرا من البعض ما هو إلا إرهاب إلكتروني لا يقل خطرًا عن إرهاب الجماعات المتطرفة، فكلاهما يستهدف أمن واستقرار المجتمع، لذلك أصبح من الضروري تغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الشخصية حتى تكون رادعة لعدم تكرار مثل تلك الجرائم المشينة في المجتمع؛ لذا قررت العمل على تعديل القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات لأننى أرى ان العقوبات التى نص عليها القانون غير كافية.

 

وأضافت سلامه، أن التعديل يتضمن المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، حيث تم تغليظ العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل مَن اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 

اما فيما يتعلق بالمادة 26، تم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، على كل مَن تعمَّد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير؛ لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجني عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانيةً أمام الغير، أما اذا أدت تلك الجريمة لانتحار المجنى عليها فيتم تغليظ العقوبة لمدة لا تقل عن 10 سنوات وتصل الى المؤبد إذا ترتب على جرائم التشهير بالشرف وفاة المجني عليه بالسكتة القلبية، أو انتحاره هرباً من تلك الإساءات التي لا ذنب له فيها، باعتبارها جريمة قتل مكتملة الأركان.

حرمة الحياة الخاصة

وأكدت أيضا في المذكرة التفسيرية أن الدستور المصري أكد في أكثر من مادة على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولة، وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بأشكالها كافة.

وأضافت النائبة امل سلامة؛ ان المادة 59 من الدستور نصت على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أرضها".

كما نصت المادة 90 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

 وفى نهاية حديثها أكدت النائبة أمل سلامة؛ ان  المذكرة التفسيرية  التى قدمتها اكدت على أن التطور الرهيب في تكنولوجيا المعلومات، والاستخدام الهائل لوسائل "السوشيال ميديا"، تواكب تطور مواز في جرائم الابتزاز، والتعدي على حرمة الحياة الشخصية، التي هي مُصانة بحكم الدستور والقانون؛ حيث أدمن مافيا الإنترنت التشهير بالحياة الشخصية، وتسريب معلومات وفبركة صور وفيديوهات على غير الحقيقة؛ مما يصعب على الشخص العادي التمييز ما بين الحقيقي والمزيف، الأمر يلحق ضررًا جسيمًا بالأفراد والأسر والمجتمع، حيث أدت تلك الجرائم إلى وفاة البعض بالسكتة القلبية، ودفعت البعض الآخر إلى الانتحار هروبًا من عار تلك الجرائم التي لا ذنب للمجني عليه فيها، فضلًا عن جرائم أخرى عديدة؛ من بينها الابتزاز المادي والجنسي، وكلها جرائم تهدد الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي.

عقوبات صارمة

على الجانب الأخر أكد شعبان سعيد المحامى بالنقض إن قانون العقوبات المصرى احتوى على عقوبات صارمة لمن يقوم بفبركة الصور او الابتزاز او التهديد وتصل تلك العقوبات الى المؤبد والدليل على ذلك احالة المتهمين في واقعة انتحار الطالبة بسنت الى محكمة الجنايات، وذلك وفقا للمادة رقم (327) من قانون العقوبات والتى نصت على: ان كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وانهى سعيد حديثه قائلا؛ انه يرى ان لدينا قانون لكننا نحتاج توعية الشباب به ويجب ان يعرفوا ان المخطيء سيقع تحت طائلة القانون وان هناك دولة قانون لن تتهاون في محاسبة المخطيء.