برلمانية: لا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها

النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب
النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب

صرحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن هناك جرائم ترتكب في حق الأطفال، والأبناء نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن وواجب علينا عدم الإهمال أو التفريط فيها.

وأولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى، حيث جرمت معظم دول العالم ومنها دول عربية جريمة الإهمال الأسرى المتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.

قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

أكملت عضو مجلس النواب... يعرف إهمال الطفل بأنه أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظي أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال، كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض لإصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى.

وأضافت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنه آن الأوان لمناقشة القانون المقدم منا بشأن تجريم الإهمال الأسرى، وإضافة نصا جديدا إلى المادة 96 من قانون الطفل تكون نصها إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الابوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

اقرأ أيضا:مفتي الجمهورية: بناء الوعي يكون بالاهتمام بتربية النشء وتأهيله