ما هي لجنة «شئون دور الحضانة» وما دورها وفقًا للقانون؟

صورة ارشفية
صورة ارشفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (40) من القانون الطفل تنص على أن "تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها.

اقرأ أيضًا| تعرف على دور الحضانة في تنشئة الطفل كما حددها القانون 

وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:

1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أواستكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.


2- غلق الدار مؤقتاً أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل في غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائياً في وضع الدار.


3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.


4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند (2).


وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض.