«أبو شقة» يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافقة 13 فبراير المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. ووافق المجلس على الباب الخامس، قيبل رفع الجلسة من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية.

اقرأ ايضا :- «الشيوخ» يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بمشروع العمل الجديد 

جدير بالذكر أن  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، وافق على الباب الخامس، من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية.

وتنص المادة ( 237 ): مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى:

1.    الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع، واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2.    كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية، والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحةقرارًا بتحديد مستويات اللياقة، والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

مادة ( 238 )

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى:

1.    تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2.    إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات، أوتقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة ( 239 )

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة ( 240 )

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى:

1.    التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.

2.    فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3.    التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.