ماحكم طبع كتاب بغير إذن صاحبه ؟.. علي جمعة يجيب

موضوعية
موضوعية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول فيه صاحبه :عندي مطبعة، وطلب مني أحد عملائي في دولة أفريقية أن أقوم له بطباعة كتاب لناشر آخر في دولة عربية ومكتوب على الكتاب: حقوق الطبع محفوظة، وذلك بكميات كبيرة، والمكسب من وراء تلك الطلبية كبير جدًّا، ولي شركاء في المطبعة أغلبهم موافق على طباعة هذا الكتاب. والسؤال: هل طباعة هذا الكتاب جائزة؟

وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق انه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من كون حقوق الطبع للكتاب الْمُنَوَّه عنه بالطلب محفوظة، فلا يجوز للسائل ولا لغيره أن يقوم بطباعته على المستوى التجاري، حيث إن طباعة هذا الكتاب دون إذن مَن له حقوقٌ عليه -سواء كان المؤلف أو الناشر- فيه اعتداء على صاحب الحق وسرقة لحقه، وبالتالي فأيُّ ربحٍ من طباعة هذا الكتاب دون إذن صاحبه سُحْتٌ ومالٌ حرام. 

ومن جانبها قالت الامانه العامة للافتاء :هذه الحقوق المذكورة هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه: مِن جواز انتفاع صاحبها بها على أي وجه مِن الوجوه المشروعة، وجواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغرر، وتحريم انتفاع الغير بها بغير إذن أصحابها، وحرمة الاعتداء عليها بإتلاف عينها أو منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زورًا وكذبًا، فأي صورة من صور التعدي عليها يصدق عليه أنه أكل لأموال الناس بالباطل.

اقرأ أيضا|دروس من دار الافتاء في احترام الخصوصية .. تعرف عليها


أما العقوبات التي تُتَّخَذُ بشأن هؤلاء فالأصل أنها مِن باب ضمان المُتلَفات وتقدير الضرر الواقع على أصحاب هذه الحقوق والعلامات الأصلية، وهذا الضرر يحكم به القاضي المختص تبعًا لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها، إضافة إلى ما يمكن  أن يراه ولي الأمر في ذلك مِن عقوبة تعزيرية رادعة 

جاء الإسلام بحفظ المال، وجعل ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي قام الشرع الشريف عليها؛ وهي حفظ النفس والعِرض والعقل والمال والدِّين. وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية -التي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية- هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، سواء أقلنا إنَّها من قبيل الأموال كما هو مقتضى قول الجمهور في كون المنفعة مالًا متقومًا، أم قلنا إنَّها من قبيل المنافع التي تُعَدُّ أموالًا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة كما هو رأي المتقدمين من الحنفية، وحاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط "المال" أنه: ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولَزِم مُتلِفَه الضمانُ، ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية.