الجريدة الرسمية تنشر قرار هام لنموذج وثيقة التأمين من الحوادث خاص للمصريين بالخارج

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة


نشرت الجريدة الرسمية، قراراً رقم 2283 لسنة 2021، بشأن بعض الإيضاحات المرافقة لنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المعتمدة بقرار رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران رقم 1661 لسنة 2021.

ونص القرار على الآتي..

 

أولًا: الحالات المشمولة بالتغطية، والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة، وتفاصيل الدفع:

 

الحالات المغطاة بالوثيقة:

 

1- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه، طبقًا للتفاصيل الآتية:

تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

 

2- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه.

 

ثانياً : تفسير نقل الجثمان: يقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.

 

ثالثاً: مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند السابع من الوثيقة (7 أيام من تاريخ وقوع الحادث): تعتبر مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند السابع من الوثيقة موعد تنظيمي الغرض منه عدم التراخي في الإخطار بالحادث في حينه لإمكان الحصول على المستندات المؤيدة للحادث وتسجيل قيم التعويضات في تواريخها الحقيقية، هذا بالإضافة إلى أن عبارة "ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول "تعطي المرونة الكافية للمؤمن عليهم وللمجمعة".

 

رابعاً : بيان ما إذا كان الاستفادة من الوثيقة، يمنع ورثة المؤمن عليه من الرجوع على المتسبب في الحادث: طبقًا للبند التاسع من الوثيقة فإن للمجمعة الحق في الرجوع على المتسبب من الغير في الحادث في حدود مبلغ التعويض الذي تكون قد دفعته نتيجة حادث مغطي بموجب هذه الوثيقة، ويكون لورثة المؤمن عليه حق الرجوع فيما يزيد عن ذلك.