القومي للأجور: الحد الأدنى والعلاوات ستحدد وفق الأسعار والتضخم

 مجدى البدوي
مجدى البدوي

أكد مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور أن ما يهم المجلس القومي للاجور في المرحلة المقبلة هو تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع المرحلة الحالية ويتناسب كذلك مع التضخم وهو ما اهتم به المشرع في مواد مشروع اقانون الجديد المعروض على مجاس الشيوخ

لافتا في تصريحات خاص لبوابة أخبار اليوم أن مهمة المجلس القومي للأجور تتمثل في تحديد هذا الحد الادنى الذي يتناسب مع الاسعار والتضخم بالاضافة الى تحديد العلاوة الدورية والتي ستكون ملزمة لكافة الجهات وفق ما حدده القانون في مواده حول دور المجلس القومي للاجور في تحديد الحد الادنى للأجور والعلاوات الدورية

و أشاد البدوي بالتعديل الذي تم على تشكيل المجلس القومي للأجور بتعديل عبارة «5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، واستبدالها بالتنظيم المعني، وقال: «في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال"، مشيرا إلى أن هذا التعديل تماشيا مع قانون التنظيم النقابي.

وصار  نص المادة (79) من مشروع القانون: يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:

- الوزير المعني بشؤون العمل.

- الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.

- الوزير المعني بشؤون المالية.

- الوزير المعني بشؤون التجارة والصناعة .

- الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام.

- الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.

- رئيس المجلس القومى للمرأة.

- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

- خمسة أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

إقرمجلس الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس القومي للأجور

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:

  1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
  2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
  3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة (80) من مشروع القانون على «يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.