أهم حقوق المرأة.. إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع

موضوعية
موضوعية

كفل مشروع قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق العديد من المزايا والحقوق العديدة وكان من بينها  العديد من الحقوق  التي قدمها القانون للمرأة العاملة  التي حددها المشرع في المادة رقم 50 التي وافق عليها المجلس في جلساته العامة حيث نصت المادة «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.و على أن يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 
ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

إقرا أيضا/ «الشيوخ» يوافق على إقرار فترة الراحة خلال ساعات العمل‎‎

وكان مجلس الشيوخ خلال جلساته  العامة أثناء مناقشة قانون المادة قد رفض خفض مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة من 4 أشهر كما جاء في المادة 50 من القانون إلى 3 اشهر وهو المقترح المقدم من النائب هشام سويلم .
وأيد النائب النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس المقترح، وقال إن الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها  مصر نصت على أن الحد الأقصي لإجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة هو 3 شهور .
و أن إقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي إلى تمييز عكسي وهي إجازة وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن أن تؤدي إلى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة.