4 حالات لإلغاء تراخيص شركات العمالة في قانون العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 وافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ،  على نص المادة (43) من قانون العمل التي تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة .

ونصت المادة على يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1.    إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2.    حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.    إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.

4.    تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

اقرأ أيضا : حبس صاحب شركة للنصب والاحتيال على المواطنين في توريد العمالة