تعرف على ضوابط الوقف عن العمل بالجامعات وفقًا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، إن الوقف عن العمل، هو إجراء وقائي يجوز اتخاذه لمصلحة التحقيق، إذا اقتضى الحال إقصاء عضو هيئة التدريس عن وظيفته، أو لأن في اتهامه ما يدعو إلى الاحتياط بالنسبة للعمل الموكل إليه بتجريده وكف يده عنه.

 

وأضافت المحكمة، ولا يجوز للسلطة المختصة مد فترة وقف عضو هيئة التدريس عن العمل إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة وفقا لحكم المادة (68) من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والتي لم تُتِح لرئيس الجامعة مُكنة وقف عضو هيئة التدريس عن عمله لمدة محددة إلا حال التحقيق معه، وأن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الوقف.

 

ولما كانت أعمال التدريس هي أساس وظيفة عضو هيئة التدريس دون ريب، فإنه لا مراء في أن المنع من مباشرتها يعد وقفا عن العمل. 

 

ومن حيث إن مدة الوقف الاحتياطي عن العمل لم يجعلها المشرع في قوانين التوظف المختلفة طليقة من كل قيد، لما لها من أثر مباشر على حقه في مباشرة مهام وظيفته، تستتبعه أثار على أجره ومورد رزقه، لذا لم يُمنح رئيس جامعة الأزهر سلطة وقف عضو هيئة التدريس احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة تجاوز الأشهر الثلاث، ولم يجز مد هذه المدة إلا بقرار يصدر في هذا الشأن من المحكمة التأديبية المختصة.

 

وبالتالي لم يمنح المشرع لكل من رئيس الجامعة أو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أي اختصاص بمد فترة الوقف عن العمل.

 

ومن ثم فإنه إذا ما صدر قرار من رئيس الجامعة بمد مدة وقف عضو هيئة التدريس عن العمل احتياطيا لمدة تزيد على الثلاثة أشهر المشار إليها فإنه يعد افتئاتا على سلطة المحكمة المختصة بما لها من اختصاصات وسلطات تقديرية وفقا للدستور والقانون، متغولا على سلطة المحكمة التأديبية، متجاوزا حدود قواعد الاختصاص التي لم تشرع عبثا، ولا ينبغي أن تُطرح سدى، كونها من النظام العام (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12111 لسنة 48ق.ع بجلسة 20/3/2010)، في ضوء أنه من المبادئ الدستورية المقررة أنه متى عهد القانون إلى سلطة معينة باختصاص محدد، فإن هذه السلطة دون سواها تكون القائمة على هذا الاختصاص، بحيث يمتنع على غيرها ممارسته.

 

اقرا أيضا| أحكام رادعة لـ5 موظفين سابقين بالبحوث الجنائية ومكافحة الإدمان للتزوير والاختلاس