5 فبراير نظر دعوي إلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، جلسة 5 فبراير المقبل لنظر الدعوي المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لإلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية، بعد أن تم إحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني.

اقرأ أيضا| ١٠ يناير.. الحكم فى دعوى إلغاء القيمة المضافة لأعضاء نادي الزمالك

وقالت الدعوي، إن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية ومنع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابيه من ولى الأمر يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير والذي تجدر الإشارة إليه أن هذا القرار خاطئ تماما، وضرره أكثر من نفعه، ويسيء للتعليم وللوزارة والحكومة والنظام بأكمله، ولا يساهم فى تطوير التعليم الذي ننشده بل يفاقمه للأسوأ. 

وأكدت الدعوي، أن سبب صدور هذا القرار، على الأرجح هو الصورة التى تم التقاطها ونشرها لأحد تلاميذ مدرسة الخانكة الإبتدائية بالقليوبية وهم جالسون على الأرض فى اليوم الأول للدراسة،  مما كشف أن تصريحات المطعون ضده والمسئولين في وزارة التربية والتعليم والمحافظة عن اكتمال التجهيزات والاستعدادات للعام الجديد كانت مجرد كلام فى الهواء.

وأشارت الدعوى، إلى أن منع التصوير سيعنى ببساطة إعطاء حصانة لكل الموظفين والمسئولين من المساءلة والمحاسبة، فمنع التصوير هو رسالة لكل موظف صغير أو مسئول فاسد أن يستمر في تقصيره وإهماله، لأن فساده لن يتم كشفه أو فضحه، بل حمايته من المساءلة.