براءة 4 موظفين بـ«التضامن» في واقعة حريق المؤسسة العقابية بالمرج

المؤسسة العقابية
المؤسسة العقابية

‏قضت محكمة جنح مستأنف المطرية، اليوم الإثنين، ببراءة 4 موظفين من وزارة التضامن في واقعة حريق المؤسسة العقابية بالمرج.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق، وبالفحص تبين مصرع 6 أطفال وإصابة 25 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة.

اقرأ أيضاً| «القباج» تعلن انتهاء تدريب 26 ألف طالب وطالبة بمشروع «مودة»

وفي سياق آخر، بدأت محكمة جنح التهرب الضريبي، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جميل، وسكرتارية وسام حنفي، وكيل النائب العام عمرو هشام كشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر، الشهير بـ «أيمن بهجت قمر»، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.

وتم إحالة ملف القضية للمحكمة التهرب الضريبي للفصل فيها. وكانت وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا التهرب الضريبي، والخارجين عن القانون بمختلف المحافظات.

ونصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب الضريبي وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.