«اسأل والضرائب تُجيب».. هل يحق للعامل الاعتراض على الضريبة المخصومة منه؟

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، خدمة جديدة لقرائها بعنوان «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، ترد من خلالها على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وغيرها.

وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.

وفى هذا السياق تلقت «بوابة أخبار اليوم» سؤالاً عن هل يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه؟ 


وأجاب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، واذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة. 


والجدير بالذكر أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد حرص المصلحة على استمرار دورها في التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وآخرها القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ ولتوحيد لطريقة احتساب تلك الضريبة.

وقامت المصلحة بإعداد دليل إرشادي يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، وإتاحته على موقعها الإلكتروني، ويتمكن الممول من الاطلاع والتحميل لهذا الدليل من خلال الرابط التالي: (HTTPS://WWW.ETA.GOV.EG/AR/CONTENT/ALMNSHWRAT-WALADLT).

وأوضح "عبد القادر"، الحالات التي يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوي والتي تشتمل على: أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل ،وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات وما فى حكمها وايرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

 

اقرأ أيضا| تنبيه هام من الضرائب بشأن آخر موعد لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات