كبار العلماء: من حق الأسر استرداد أموال «الطفل المكفول» بعد وفاته

نيفين القباج
نيفين القباج

أكدت اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء أنه من حق الأسر الكافلة أن تطلب استرداد الأموال التى خصصوها للمكفولين فى حالة وفاة الطفل المكفول.

وقالت اللجنة إنه على اللجنة العليا للأسر الكافلة أن تجيبها فى ذلك لأحقيتها بها شرعا لاسيما إذا كانت فى حاجة إليها أو قصدت إلى كفالة آخرين بها.

جاء ذلك ردا على طلب نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن الحكم الشرعى فى جواز استرداد الأسرة الكافلة المتمثلة فى الأب البديل والأم البديلة للأموال التى قاموا بإيداعها فى حساب الطفل بعد وفاته فى حالة عدم وجود فرع وارث للمكفول.

واستند رأى الهيئة إلى ما ورد فى السنة النبوية من قضاء النبى صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك فى أحاديث نبوية تدعم كون الأسر الكافلة أولى بتركة من لا وارث لهم من المكفولين المتوفين من أهل القرية أو العتقاء المقضى لهم بالاستحقاق فى السنة المطهرة، لاسيما أن أصل تركة المكفولين هى أموال سبق لتلك الأسر أن خصصتها لهم ولم يكن حكم النبى صلى الله عليه وسلم على سبيل التوريث وإنما كان بمقتضى المصلحة الشرعية المعتبرة بحكم الولاية العامة له.