بسبب التهور l القضاء يؤيد قرار الداخلية بإلغاء رخصة السائقين

حوادث الطرق
حوادث الطرق

أسماء سالم

   يومٌ بعد يوم تتزايد حوادث الطرق، ويستمر نزيف دماء المواطنين ووفاتهم وإصابات البعض منهم، رغم ما توليه الدولة من اهتمام بالطرق وإنجازها في ذلك لا تخطئه عين، إلا أن الاستهتار والتهور وتعاطي المخدرات والجهل بالقانون، يؤدي إلى حصد أرواح الكثيرين. وعالميًا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا لتحسين السلامة على الطرق العالمية، وتم تحديد يوم 21 نوفمبر اليوم العالمي لضحايا الحوادث الطرق، واعتبرت أن العقد من 2021 إلى 2030 هو عقد العمل من أجل السلامة على الطرق، بهدف منع ما لا يقل عن 50٪ من وفيات حوادث الطرق، والإصابات خلال هذا العقد.

ولكن من جهة أخرى أقامت الدولة العديد من اللوحات الإرشادية، وأيضا بتوسيعات بالطرق والكباري، لكي تقلل من حوادث الطرق وأيضًا توفير الوقت، ولكن يجب تطبيق قانون صارم لتنظيم المرور، والذي مازال في مجلس النواب.

  رجال القضاء يضربون بيد من حديد، ضد من يتسبب في حادث مروري، لعودة حق الضحايا، فقد قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية، بإلغاء رخصة القيادة لسائقين، فالأول دهس طفلاً بإصابات بالغة أثناء خروجه من المدرسة محدثًا به جرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن، وثبت أنه كان تحت تأثير تعاطى المخدرات بالشيشة أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة وقيدت الواقعة جنحة بمحكمة جنح كوم حمادة، والثاني تسبب في إصابة ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة منها خلع الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر وذلك بسبب السرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد، وقيدت الواقعة جنحة بمحكمة جنح رشيد، ومن ثم يكون قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية بإلغاء الرخصة نهائيًا مطابقًا لحكم القانون، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر.

وأوضحت المحكمة؛ أنه لا يغير من ذلك أن السائقين قد رسبا مرتين فى الاختبار الفنى فى القيادة وقواعد المرور واَدابه من جديد بعد إلغاء الرخصة فذلك مما يلقى بظلال كثيفة من الشك حول جدية حصولهما على الرخصة الأولى ابتداءً مما يتوجب على الفنيين بإدارات المرور التدقيق والتحقق والاستيثاق من صلاحية طالب الرخصة فى معرفة أصول وفن قواعد القيادة وآدابها، مما يسبب كثرة حوادث المرور على الطرق وحصد آلاف الأرواح من الأبرياء وهم يفتقدون منذ البداية أصول القيادة وآدابها مما تستنهض معه المحكمة بتفعيل سلطة الردع الفورى على الطرق لتنفيذ أحكام القانون.

وأكدت الحيثيات، أنه يجب مواجهة انفلات بعض السائقين، الذى يشهده الشارع فى الآونة الأخيرة، وتفشي ظاهرة جنون السرعة التى يروح ضحيتها آلاف الأبرياء. ومن المعلوم للكافة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا طويلاً لتحديث الطرق وإنشاء الكبارى والمعابر من خلال برامج التنمية الطموحة، ذلك الانجاز الذي يشبه الإعجاز على مدى سبع سنوات، ورغم ذلك تظل مشكلة الحوداث المرورية ظاهرة وبائية تفتك بحياة الناس في كل عام، وتتسبب في عجز وإصابة الآلاف وتودى بالأرواح.

جرائم الخطر

   وحول عقوبات المستهترين المتسببين في حوادث نزف  دماء المواطنين على الأسفلت، يقول د. مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، إن قانون العقوبات حدد فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم، لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أوعدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين».

واشار «سعداوي» إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أوحرفته أوكان متعاطيًا مسكرًا أومخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أوعن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أوبإحدى العقوبتين. اما إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، ان القانون جعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات.

وفي حالة، المتهم السائق متعاطي مخدرات، وصدر ضده عقوبتين التعاطي والقتل الخطأ، فإن المتهم ينفذ العقوبة الأشد، وفقاً المادة 35 عقوبات.

واستكمل د.سعداوي، يجب تغليظ العقوبة، مثل المشرع الإيطالي والفرنسي، على هيئة صور جرائم الخطر، وهو يعني أن أي فعل قد يسبب الخطر للمواطنين، ولا يشترط وجود جريمة القتل الخطأ.

   ومن جهته يقول المستشار سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق والحوادث؛ إن الجمعية ومنذ عام 2008، وأطلقت العديد من الحملات للسلامة على الطريق، لنشر التوعية بين كل فئات المجتمع، بالجامعات والمدارس، وإن 80 % من أسباب حوادث الطرق نتيجة العامل البشري، وذلك بسبب عدم التوعية اللازمة.

وأشار إلى أنه يجب على كل سيارة يؤمن عليها تأمينًا إجباريًا لحماية المواطنين، وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2007، وهو لصالح الغير وليس لصالح مالك السيارة، وعلى أي ضحية أن يتواصل مع الجمعية ويقدم الأوراق التي تثبت الحادث، وستساعده الجمعية في الحصول على تعويض من شركات التامين لايقل عن 40 ألف جنيه للمتوفى وللمصاب حسب نسبة الإصابة، فقد استردت الجمعية حقوق 4000 حالة من ضحايا الطرق الجهات المعنية والتأمين وصندوق التعويضات.

أما السيارات المجهولة، فإذا أصيب المواطن بواسطة سيارة غير خاضعة للتامين الإجباري، فيذهب إلى الصندوق الحكومي للسيارات، ويحصل على تعويض إجراء الحادث الذي تعرض له، مشددًا على أنه لابد من تغليظ العقوبات، وإطلاق حملات توعية من مخاطر الحوادث على الطرق وتوعية المواطنين.

حوادث

من أكثر حوادث الطرق التي أثارت ضجة مؤخراً، حادث الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 شباب، ويواجه المتهم كريم الهواري-حسب قانونيين- تهمة القتل الخطأ وحيازة وتعاطي المخدرات، وكما تبين في التحقيقات الأولية أنه كان يقود السيارة تحت تأثير مادة مُخدّرة.

وفي الغردقة، اصطدمت سيارتين ملاكي بالطريق الدائري، وكشفت أقوال الشهود إن المتهم كان يقود سيارته عكس الاتجاه بالطريق الدائري فاصطدم بسيارة المجني عليها وهي مهندسة كانت تسير بالاتجاه الصحيح ما أدى لوفاتها. وثبت من تقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل الغردقة إيجابية العينة المأخوذة من المتهم واحتواؤها لجوهر الحشيش المخدر، والتي أقر المتهم بتعاطيه الحشيش قبل قدومه من سويسرا إلى مصر. وقضت محكمة مستأنف الغردقة، بحبس المتهم سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة في واقعة قتله بالخطأ المهندسة في حادث تصادم، كما برأته من تهمة تعاطي الحشيش المخدر والقيادة تحت تأثيره، والذي طعنت النيابة عليه لاحقًا، قالت المحكمة إن المتهم ارتكب جريمة تعاطي الحشيش وهو بدولة سويسرا، وهي جريمة غير معاقب عليها هناك.

أما في السلام، فقد أصيب ٨ أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل، على الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث وإخطار المرور لرفع الحطام، ونقل المصابين للمستشفى العام، وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.