هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس والرخام والحجر؟ الإفتاء تجيب

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

هل يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض؟ أم أنه يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غير ذلك؟ وما حكم المرضى الذين لا يستطيعون مس الماء أو يمنعون منه؛ هل يجوز أن توضع لهم قطعة من الرخام أو حجارة معقمة لا غبار عليها ليتمموا بها؟.

وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنه يجوز شرعًا التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو غيرها عند جمهور الفقهاء، ويجوز أيضًا التيمم بالرخام والأحجار الطاهرة التي لا تراب عليها على مذهب الحنفية والمالكية الذين لم يشترطوا الغبار ولا التراب لصحة التيمم؛ فالعبرة عندهم بكون المتيَمَّم به من جنس الأرض.

وأوضح أنه جاءت مشروعية التيمم في القرآن الكريم منوطة بالصعيد الطاهر؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

فأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، كما نقله الإمامُ أبو بكر بن المنذر الشافعي [ت319هـ] في كتابَيْه: «الإجماع» (ص: 36، ط. دار المسلم)، و«الأوسط» (2/ 37، ط. دار طيبة)، والإمامُ أبو عمر بن عبد البر المالكي [ت463هـ] في كتابَيْه «الاستذكار» (1/ 309، ط. دار الكتب العلمية)، و«التمهيد» (19/ 290، ط. وزارة الأوقاف المغربية)، والإمام أبو الوليد بن رشد المالكي [ت595هـ] في «بداية المجتهد» (1/ 77، ط. دار الحديث)، والإمامُ أبو الحسن بن القطان المالكي [ت628هـ] في كتابه «الإقناع في مسائل الإجماع» (1/ 91، ط. الفاروق الحديثة)، وغيرُهم.

وتابع :ثم اختلفوا فيما عدا التراب من أجزاء الأرض؛ بناءً على الاشتراك اللغوي في اسم "الصعيد"، وبناءً على إطلاق التيمم "بالأرض" في بعض الأحاديث وتقييده "بالتراب" في بعضها الآخر؛ فمن الفقهاء من اعتبر لفظ "الأرض" ولم يشترط التراب؛ فأجاز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يكن فيه تراب، ومنهم من اعتبر لفظ "التراب" فأجاز التيمم بالغبار حيث كان ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، ومنهم من جمع بينهما؛ فاشترط أن يكون التيمم بالتراب على شيء من جنس الأرض.

قال العلامة ابن رشد المالكي [ت595هـ] في "بداية المجتهد" (1/ 77): [واختلفوا في جواز فعلها (أي: في فعل طهارة التيمم) بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة: فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه: الحصا والرمل والتراب. وزاد أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة؛ مثل: النورة، والزرنيخ، والجص، والطين، والرخام. ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور.

وقال أحمد بن حنبل: يتيمم بغبار الثوب واللبد. والسبب في اختلافهم شيئان؛ أحدهما: اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة..والسبب الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها بالتراب في بعضها] اهـ.


وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي [ت620هـ] في "المغني" (1/ 182، ط. مكتبة القاهرة): [مسألة: قال: (ويضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب)، وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه﴾ [المائدة: 6]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصعيد ترابُ الحرث، وقيل في قوله تعالى: ﴿فتُصْبِحَ صَعيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: 40]: ترابًا أملس، والطيَّب: الطاهر. وبهذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، وداود. وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل حالٍ ما كان من جنس الأرض؛ كالنورة والزرنيخ والحجارة. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. وقال حماد بن أبي سليمان: لا بأس أن يتيمم بالرخام] اهـ.

وهذا الذي نسبه الإمام ابن رشد المالكي إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونسب إلى الجمهور خلافه؛ من جواز التيمم بالغبار حيث كان، ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض: هو المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه -إن لم يجد المصلِّي غيره- من غير مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الإمام الحسن البصري، وسفيان الثوري، ونقله عن السابقين، وحماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه، ومذهب الأئمة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزُفَر، وهو قول الإمام أبي يوسف القاضي إذا كان المصلِّي لا يقدر على الصعيد، وهو الذي قطع به الشافعية ونص عليه الإمام الشافعي في "الأم"، وهو مذهب الحنابلة ونص عليه الإمام أحمد، بل هو المعتمد أيضًا عند كثير من المالكية إذا ضاق الوقت ولم يكن هناك غيره، وهو مذهب الظاهرية وابن حزم، ونسبه الإمام النووي إلى الجمهور، بل حُكِيَ فيه الإجماعُ
وقال المفتي انه وعند المالكية:

جاء في "المدونة" (1/ 148، ط. دار الكتب العلمية): [وسُئِلَ مالك عن اللبد أيُتَيَمَّمُ عليه إذا كان الثلج ونحوه؟ فأنكر ذلك وقال: لا يقيم عليه في قول مالك] اهـ.

وقال العلامة الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 153، ط. دار الفكر): [(لا) يصح التيمم (بحصير) ولو عليه غبار ما لم يكن عليه تراب ساتر له فيصح التيمم؛ لأنه على تراب منقول وإن كان خلاف الأولى. (و) لا يصح التيمم على (خشب) وحشيش وحلفاء وزرع ولو لم يجد غيره وضاق الوقت. وقال الأبهري، وابن القصار، والوقار، واللخمي، وعبد الخالق، وابن رشد، وسند، والقرافي: إن ضاق الوقت ولم يجد غيره يتيمم عليه، الفاكهاني والشيبي: هذا الأرجح والأظهر، وكذا الحطاب، والرماصي، والعدوي] اهـ.

وعند الشافعية:

قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 67، ط. دار المعرفة): [وهكذا إن نفض المتيمم ثوبه أو بعض أداته فخرج عليه غبارُ ترابٍ فتيمم به: أجزأه] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 219، ط. دار الفكر): [(الثالثة) قال أصحابنا: يجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداة ونحوها؛ نَصَّ عليه في "الأم" وقطع به الجمهور] اهـ.

وعند الحنابلة:

وقال الإمام أحمد -كما في "مسائل أبي داود السجستاني" (ص: 26، ط. مكتبة ابن تيمية)-: [وإن كان في السرج شيء؛ أي: غبارٌ، تتيمم] اهـ.
وقال أيضًا -كما في "مسائل ابن هانئ" (1/ 10، ط. المكتب الإسلامي)-: [إن كان معه لبد، أو شيء يُقدر ما إذا نفض منه شيئًا خرج منه غبارٌ: يتيمم به] اهـ.

وقال العلَّامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 183): [فصل: فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة أو في شعير فعلق بيديه غبار فتيمم به: جاز؛ نَصَّ أحمد على ذلك كله، وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان؛ فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أيِّ شيءٍ كان فصار على يديه غبارٌ جاز له التيمم به، وإن لم يكن فيه غبارٌ فلا يجوز، وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه" رواه أبو داود، وروى الأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد فصُفَّة سرجه أو معرفة دابته"] اهـ.

وأمَّا الإجماع على ذلك: فحكاه الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري الحنفي [ت نحو350هـ]؛ حيث قال في كتابه "نوادر الفقهاء" (ص: 35، ط. دار القلم): [وأجمعوا سواه (أي: سوى الحسن بن زياد اللؤلئي) أنه إن تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: يجزئه، وإن لم يستثر الغبار] اهـ. وتبعه على ذلك الإمام ابن القطان المالكي في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 94)، مع أن المشهور عن المالكية منعُ ذلك إلَّا لضرورة.

هذا كلُّه إذا كان الشيء المتيمم عليه مشبَّعًا بالغبار، أما إذا كان التراب موضوعًا عليه فالتيمم به جائز باتفاق الفقهاء، إلا شيئًا نقِل عن الإمام الحسن بن زياد اللؤلئي [ت204هـ]، فإنه ادَّعى أن التيمم لا يجزئ إلا على الأرض، وهو قول غريب لم يُنقَل عن غيره.

وقال الإمام أبو محمد بن حزم في "المحلَّى" (1/ 378): [وفي هذا خلاف؛ من ذلك: أن الحسن بن زياد قال: إن وضع التراب في ثوب لم يجز التيمم به، وهذا تفريق لا دليل عليه] اهـ.

وبناءً على ذلك: فإنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.

كما أنه يجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، من غير أن يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.