نقيب المحامين يوضح الإجراءات التي نص عليها قانون الأوبئة والجوائح الصحية

رجائى عطيه نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
رجائى عطيه نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب

أكد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن الإجراءات التي نصت عليها المادة (١) من قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢١، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية حتى عام ٢٠٢١، تتمثل في وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف نقيب المحامين، أنه يجب تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، فضلا عن تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

اقرأ أيضا| نقيب المحامين: مصر وقيادتها الحكيمة تدعم القضية الفلسطينية دائمًا

وتابع: "تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها".

وأشار إلى أنه يجب تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها، وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، مع حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص، وإلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية ، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

وأوضح "عطية"، أنه يجب تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، فضلا عن تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.