حبس وغرامة 200 الف جنيه .. عقوبة من يسمح لمتعاطي مخدرات تولي إحدى الوظائف

متعاطي مخدرات
متعاطي مخدرات

يشترط القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه لشغل الوظائف ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة، كله طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويعاقب القانون ، من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بتولى اى وظيفة او العمل بأي من الوزارات والأجهزة الحكومية، بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، بالنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.

 ومن ناحية اخرى يبدأ اليوم تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، وذلك وفقا لما أعلنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023".

ويجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل اعتبارا من اليوم.

إقرأ أيضا .. «18 جهة حكومية» تخضع لـ«قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات»