اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم "أحمد.ن" عاطل «محبوس» لاتهامه بهتك عرض فتاة أثناء استقلالها أتوبيس في مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه فى 26 سبتمبر الماضى بدائرة قسم مدينة نصر بمدينة نصر هتك عرض المجنى عليها "تقى .ع" بأن لامس جسدها وإتيانه بفعل فاحش.

وكشفت شهادة المجنى عليها وهي تعمل موظفة بشركة خاصة أنها وحال استقلالها إحدى الحافلات فوجئت بقيام المتهم بعمل فعل فاحش ملامسا به جسدها فاستغاثت بالركاب وتمكنوا من ضبطه، وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة اول مدينة نصر بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة.

فى سياق آخر، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض «كتر» بطعنات متفرقة بأنحاء الجسد، أمام إحدى المدارس بمنطقة مدينة السلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم طالب بالمدرسة يأخذ أموالًا من الطلبة نظير تركهم يدخلون المدرسة، وعندما رفض المجني عليه إعطاءه تعدى عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض «كتر» بعد مشاجرة نشبت بينهما أمام إحدى المدارس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

ونصت المادة 46 على أنه: "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانون على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسّجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

اقرأ أيضا:  اليوم.. محاكمة 8 متهمين في «بيع الأعضاء» داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة