%2 زيادة بأسعار السلع المعمرة في تعديلات ضريبة القيمة المضافة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتعديلات المقدمة على القانون رقم 147 لسنة 1984 والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بفرض رسم جديد لتنمية الموارد المالية للدولة بزيادة الرسوم وفرض رسم جديد منها تعديل المادة الثالثة، وذلك بعد مناقشات طويلة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وتتضمن التعديلات إضافة رسم جديد على السلع المعمرة.

ونص التعديل على أن تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقيمة 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

وتضمنت التعديلات فرض 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم للمشروبات الغازية المنتجة محليا، بتحصيل مصلحة الضرائب المصرية الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

اقرأ أيضا: البرلمان يوافق على تعديل مسمى قانون ضمان جودة التعليم