إعداد - عبدالعزيز عبدالحليم
طهارة مريض القَسْطَرة وحكم صلاته
كيف يتطهَّر المريضُ الذى يركّب قسطرةَ البول، وما حكم صلاته؟
يجيب فضيلة المفتى د. شوقى علام فيقول هذا المريض له حالتان: إما أَنْ يخرج مِنه البول بدون تَحَكُّم منه أولا.
فإن خرج منه البول دون تَحَكُّم منه فهذا ما يعرف عند الفقهاء بـ«السَّلَس»، فيُعفَى عنه حينئذٍ، وحكمه فى هذه الحالة: وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء، ويصلِّى مَنْ هذا حالُه بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التى توضأ لها.
أما إذا خرج منه البول فى الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات التى تحتاجها، فيتوضأ للصلاة بخروج شيء من البول، ويُصَلِّى عقب وضوئه.
وبخصوص صحة الصلاة، فإذا استطاع إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة فلا تصح الصلاة فى هذه الحالة إلا بعد إزالة هذا الكيس، وإن لم يستطع إزالة الكيس الذى به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة فى ذلك فهذا من المعفو عنه، لأَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.
صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد لمريض كورونا
ما حكم تعدد الصلوات بتيمم واحدٍ بالنسبة لمريض كورونا الذى يشق عليه استعمال الماء فى كل فرض؟
-اتفق الفقهاء على أن التيمم جُعل شرطًا فى صحة الأفعال التى اشتُرط فى صحتها الوضوء، من الصلاة، ومس المصحف، ونحو ذلك.
غير أنهم اختلفوا فى جواز استباحة أكثر من صلاة بتيممٍ واحدٍ، فعند الحنفية:
يجوز للمتيمم الجمع بما شاء من الفرائض والنوافل، لأنه طهور عند عدم الماء، والحدث الواحد لا يجب له طهران، لما فى حديث أبى ذر رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» متفقٌ عليه.
ومن خلال ذلك: فقد أجاز جماعة من الفقهاء للمريض الذى يشق عليه استعمال الماء فى كل فرض أن يصلى بتيمم أكثر من فريضة، والقاعدة الشرعية:
«أنَّ مَن ابتُلِيَ بشيء من المختلفِ فيه فليُقلِّد مَن أجاز»، ومتى وافق عمل العامى مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحِل أو بالطهارة كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه اتفاقًا، كما قال الشيخ العلامة محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق.
وبناءً على ذلك: فصلاة مريض كورونا لأكثر من فرض بتيمم واحد صحيحة لا شيء فيها، وله أن يُصلى ما تيسر من النوافل القبلية والبعدية بدون مشقةٍ، ما دامَ أنه لا يقدر على استعمال الماء لكل صلاة.
العقد على الزوجة بعد تغيير اسمها
تزوج ابنى من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد. ما حكم هذا العقد الثانى؟
يجيب د. على جمعة مفتى الجمهورية السابق
كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد، والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات.
وعليه وفى واقعة السؤال، ولما كانت ذاتُ الزوجة واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ، فالثانى تأكيدٌ للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ، فلا يَسْتَتْبِعُ آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول، فللزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ لا سِتٌّ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان الطلاق حالًّا لِعُقدة العقد الثانى بشروطه.
إمامة الصبى المميز لأمه فى الصلاة
هل تصح إمامة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات لأمه من باب تشجيعه على الصلاة؟
يجيب د. على جمعة مفتى الجمهورية السابق
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة إمامة المميز للبالغ فى صلاة الفرض، وصحتها فى صلاة النفل، لأن الفرض فى حق الصبى نافلة، أما الشافعية فيرون صحة إمامة المميز للبالغ فى الفرض والنفل على السواء، لما ورد فى حديث عمروبن سلمة رضى الله تعالى عنه: أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو«ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ» رواه البخارى فى «صحيحه»، وهو ما نميل إلى القول به.
وعليه: فلا حرج من أن يؤم الصبى ابن تسع سنين أمه فى الصلاة، لأنه صار مميزًا.