داعية إسلامي: التعدد في الزواج كان موجود قبل الإسلام | فيديو

الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي
الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي

قال الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، إن التعدد في الزواج كان موجودا عند الفراعنة، وفي العهد القديم تزوج سيدنا داوود 100 امرأة، وسيدنا سليمان تزوج 99 امرأة، وهذا يعني أن التعدد موجود قبل الإسلام.

اقرأ أيضا |ما حكم زواج ذوي الهمم والإنجاب بعد ذلك؟.. «المفتي» يجيب

وأضاف علي، خلال لقائة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجاهلية شهدت تعدد في الزواج، فسيدنا غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ولديه 10 نسوة، فلم أسلم امره الرسول أن يختار أربع زواجات فقط ، ويفارق الباقي.

ولفت الداعية الاسلامي، إلى أن البعض يترك الإسلام بالكامل ولا يأخذ منه إلا التعدد، معقبًا: "أنا مش بقول التعدد حرام، ولكنه حلال، ويجب العدل بين الزوجات في كل شيء".

وعلى جانب آخر ، ورد سؤال إلى دار الافتاء عبر تطبيق "اعرف الصح"، يقول فيه صاحبه: "ما حكم تعدد الزوجات"، وأجابت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحد منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.

وفي فتوى أخرى على نفس التطبيق، بينت دار الإفتاء حكم ملامسة الكلب للإنسان والثياب ونحو ذلك، موضحة أن ملامسة الكلب لا تنجس الشيء الملموس، ولا يجب غسل شيء من ذلك، عملًا بمذهب المالكية.

وبينت أنه من المتفق عليه فقهًا أنه يجب تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب؛ لأمر النبي ﷺ: بأن نغسل ما شرب منه الكلب من الآنية سبع مرات؛ قال النبي ﷺ: «إذا شَرِبَ الكلب في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرات» (متفق عليه)، أمَّا إذا ولغ الكلب في غير الآنية، كالثوب أو غيره، فإنه لا يجب غسله من ولوغ الكلب فيه، عملًا بمذهب المالكية، مع العلم أن الجمهور أوجبوا ذلك.