عضو مجلس الشيوخ: أكاديمية المحاماة ضرورة ملزمة في الجمهورية الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ،خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الاثنين، إن هناك ضرورة لتطبيق نص المادة 230 و 231 من قانون المحاماة، لكي تتواكب نقابة المحامين مع دخول الدولة المصرية في مرحلة الجمهورية الجديدة  القائمة على تطبيق مفهوم "التدريب والتأهيل" .

وأضاف تهامي خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية، بشأن تفعيل دور أكاديمية المحاماة "اتفق تماماَ مع نص القانون الذى يُلزم طالب القيد في نقابة المحامين باجتياز دورة دراسية تفيد قدرته على ممارسة هذه المهنة الجليلة، ولأن نص القانون جاء صريحاَ بضرورة الحصول على شهادة مهنية من أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، فقد أصبح لزاماَ علينا الإلتزام بأن تتم الدراسة في هذه الأكاديمية دون القول بأن تكون مدة الدراسة في إحدى " المعاهد التعليمية " .

وأشار تهامى إلى أن أعداد المحامين فى مصر أصبحت فى تزايد مستمر نظراَ للإقبال على القيد من خريجى كليات الحقوق، رغم عدم ممارسة غالبية هؤلاء الخريجين لمهنة المحاماة، بسبب رغبتهم في الحصول على خدمات نقابية مميزة مثل العلاج والأسكان وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها العضو المقيد في النقابة،  بغض النظر عن ممارسته للمهنة من عدمه. 

وقال طارق تهامي إنه تخرج من كلية الحقوق، إلا أنه عمل في مهنة الصحافة منذ اليوم الأول لتخرجه، ورغم صعوبة القيد في نقابة الصحفيين، إلا أنه لم يسع للانضمام لنقابة المحامين لأنه لم يقبل أن تكون هذه النقابة العريقة مكان إنتظار يتركه حين يتمكن من الأنضمام لنقابة الصحفيين , وقال أنه ظل لمدة خمس سنوات كاملة يعمل فى مهنة الصحافة حتى تمكن من الأنضمام لنقابتها دون الإساءة لنقابة المحامين، فلم يقبل الانضمام لها دون عمل في مهنتها، احتراماَ لمهنة المحاماة الجليلة . 

وأشار طارق تهامي، إلى أن نقابة الصحفيين العريقة قائدة التنوير والرأي في مصر، ورغم صعوبة القيد فيها حتى الآن إلا أنها تشترط للقيد فيها شرطاَ إضافياَ لشروط قانون الصحافة، وهو شرط أجتياز دورة تدريبية وتأهيلية فنية،وهذا الشرط الإضافى منصوص عليه في لائحة القيد بالنقابة.

وأضيف إلى اللائحة بعد موافقة الجمعية العمومية للصحفيين رغم عدم وجود نص واضح في القانون مثل حالة نقابة المحامين .

وتابع تهامي "أوافق على البدء فورا في تشغيل  الأكاديمية وتفعيل نص المادتين 230 و 231 من قانون المحاماة ،خاصة أن نص المادة 231 يؤكد على أن مجلس إدارة الأكاديمية برئاسة نقيب المحامين، وعضوية اثنى عشر عضواَ يختارهم مجلس النقابة، من الممكن أن يكون بينهم أربعة من أعضاء مجلس النقابة، كما أن مجلس النقابة العامة هو الذي يضع جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية والهيكل الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة، وبالتالي فإن مجلس نقابة المحامين المنتخب هو صاحب الولاية على الأكاديمية وليست أية جهة أخرى " .