فتاة تغير اسمها بعد الزواج هل يتم عقد قرانها من جديد؟ الإفتاء تجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجابت دار الافتاء عن سؤال  ورد إليها  يقول فيه صاحبه : تزوج ابني من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد.. ما حكم هذا العقد الثاني؟

وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد، والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات.
وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كانت ذاتُ الزوجة واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ، مؤكداً أن الثاني تأكيدٌ للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ، فلا يَسْتَتْبِعُ آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول؛ فللزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ لا سِتٌّ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان الطلاق حالًّا لِعُقدة العقد الثاني بشروطه بلا فَرق
وفي فتوى أخرى على نفس التطبيق، سابقة بينت دار الإفتاء حكم ملامسة الكلب للإنسان والثياب ونحو ذلك، موضحة أن ملامسة الكلب لا تنجس الشيء الملموس، ولا يجب غَسْل شيء من ذلك، عملًا بمذهب المالكية.

وبينت أنه من المتفق عليه فقهًا أنه يجب تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب؛ لأمر النبي ﷺ: بأن نغسل ما شرب منه الكلب من الآنية سبع مرات؛ قال النبي ﷺ: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» (متفق عليه)، أمَّا إذا ولغ الكلب في غير الآنية، كالثوب أو غيره، فإنه لا يجب غسله من ولوغ الكلب فيه، عملًا بمذهب المالكية، مع العلم أن الجمهور أوجبوا ذلك.
 

اقرأ أيضا: الإفتاء: الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد