3 سنوات سجن وغرامة تصل 50 ألف جنيه عقوبة إخفاء الزواج الثاني| مشروع قانون‎‎

مجلس النواب
مجلس النواب


تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

وجاء نص التعديل بمشروع القانون الجديد وفق ما أوضحته أبو السعد، أنه يجب على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن.

شاهد ايضا

 برلمانية: الأفارقة مستبشرون بقيادة مصر للكوميسا

 

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه 
 
ويعاقب الزوج، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.